( قوله : والوكيل بالشراء ) بخلاف الوكيل بالبيع تصح ، ويضمن بحر ثم قال : وإنما يضمن الوكيل بالبيع إذا أقال بعد قبض الثمن أما قبله ، فيملكها في قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد كذا في الظهيرية ا هـ ، وفي جامع الفصولين : الوكيل بالبيع لو أقال أو احتال أو أبرأ أو حط أو وهب صح عندهما وضمن لموكله لا عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف الوكيل لو قبض الثمن لا يملك الإقالة إجماعا ا هـ .
وفي حاشيته للخير الرملي بعد أن ذكر عبارة البحر أقول : وفيه توقف من وجوه ، الأول تقييده الضمان بما إذا كانت الإقالة بعد قبض الثمن ، مع أن الوكيل لو قبض الثمن لا يملك الإقالة إجماعا الثاني قوله : فيملكها عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد مع أنها جائزة عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام أيضا فما وجه التخصيص بقول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، الثالث ترتب عدم الضمان على كونه يملكها ، مع قولهم تصح عندهما وضمن لموكله فهو صريح في الضمان مع كونها صحيحة ، وصريح كلام الظهيرية وإطلاقه يفيد صحة إقالة وكيل البيع مطلقا قبل قبض الثمن وبعده . ثم رأيت في جامع الفتاوى والبزازية ما صورته ، والوكيل بالمبيع يملك الإقالة بخلاف الوكيل بالشراء ، يستوي أن تكون الإقالة قبل القبض أو بعده فتأمله مع الظهيرية ، مع ما في جامع الفصولين ، والظاهر أن معنى قوله في الظهيرية فيملكها في قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : أي على الموكل فيعود المبيع إلى ملكه معنى قوله في الفصولين : الوكيل لو قبض الثمن لا يملك الإقالة إجماعا أي على الموكل فلا يعود المبيع إلى ملكه وتصح الإقالة عليه فيضمن وبهذا يحصل التوفيق ، ويتضح الأمر وقد ذكر في البحر أول الإقالة فرعا لطيفا عن القنية فيه دلالة على صحة التوفيق المذكور فراجعه .
فتحصل أن إقالته تصح عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام قبل القبض وبعده ويضمن ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يملكها قبله على الموكل ، فتصح ولا يضمن وبعده تصح ويضمن وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا تصح مطلقا ولا يضمن ا هـ . كلام الخير الرملي . قلت : وهو توفيق لطيف ، لكن ذكر في الباب العاشر من بيوع البزازية إقالة الوكيل بالبيع جائزة عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ا هـ . ومثله في القنية وزاد أن المعنى فيه كون إقالته تسقط الثمن عن المشتري عندهما ، ويلزم المبيع الوكيل وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا تسقط الثمن عن المشتري أصلا ا هـ . ولعل ما في الظهيرية رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، ويؤيده ما في وكالة كافي الحاكم الشهيد لو وكل رجل رجلا ببيع خادم له فباعها ، ثم أقال البائع البيع فيها لزمه المال والخادم له ، وكذلك لو لم يكن قبضها المشتري حتى أقاله من عيب أو من غير عيب ا هـ . فهذا نص المذهب ومقتضاه أنه قول أئمتنا الثلاثة لكونه لم يذكر فيه خلافا وظاهره أنه لا فرق بين كونه قبل قبض الثمن أو بعده ، وهو الوجه ; لأن الإقالة بيع جديد في حق ثالث ، وهو الموكل هنا فإذا أقال البائع بلا إذنه لا يصير مشتريا له إذ لا يملك ذلك عليه ، بل صار البائع مشتريا لنفسه إذ الشراء متى وجد نفاذا لا يتوقف ، وبه يظهر وجه الفرع الذي ذكره في البحر عن القنية ، وهو قوله باعت ضيعة مشتركة بينها وبين ابنها البالغ ، وأجاز الابن البيع ثم أقالت ، وأجاز الابن الإقالة ثم باعتها ثانيا بغير إجازته يجوز ، ولا يتوقف على إجازته ; لأن بالإقالة يعود المبيع إلى ملك العاقد لا إلى ملك الموكل والمجيز ا هـ .
أي لأنها بإجازة ابنها البيع الأول صارت وكيلة عنه فيه ، ثم صارت بالإقالة مشترية لنفسها فلذا نفذ بيعها الثاني بلا إجازة ويظهر مما ذكرنا أن إقالة المتولي أو الوصي البيع فيما تقدم تصح عليه ويضمن فاغتنم تحرير هذا المحل . ( قوله : قيل وبالسلم ) أي عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف قال في جامع الفصولين : الوكيل بالسلم لو قبض أدون مما شرط صح ، وضمن لموكله ما شرط عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وكذا لو أبرأ عن السلم أو وهبه قبل قبضه أو أقاله أو احتال به صح [ ص: 124 ] وضمن عندهما ولم يجز عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف .