( فإن ) ( ظهر خيانته في مرابحة بإقراره أو برهان ) على ذلك ( أو بنكوله ) عن اليمين ( أخذه ) المشتري ( بكل ثمنه أو رده ) لفوات الرضا ( وله الحط ) قدر الخيانة ( في التولية ) لتحقيق التولية .
( قوله : فإن ظهر خيانته ) أي البائع في مرابحة بأن ضم إلى الثمن ما لا يجوز ضمه كما في المحيط ، أو أخبر بأنه اشتراه بعشرة ورابح على درهم فتبين أنه اشتراه بتسعة نهر . ( قوله : أو برهان إلخ ) وقيل لا تثبت إلا بإقراره ; لأنه في دعوى الخيانة متناقض والحق سماعها كدعوى العيب فتح . ( قوله : أخذه بكل ثمنه إلخ ) أي ولا حط هنا ، بخلاف التولية ، وهذا عنده وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : يحط فيهما وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : يخبر فيهما ، والمتون على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام . وفي البحر عن السراج ، وبيان الحط في المرابحة على قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف إذا اشتراه بعشرة وباعه بربح خمسة ، ثم ظهر أنه اشتراه بثمانية فإنه يحط قدر الخيانة من الأصل وهو الخمس وهو درهمان ، وما قابله من الربح وهو درهم فيأخذ الثوب باثني عشر درهما ا هـ . ( قوله : وله الحط ) أي لا غير بحر . ( قوله : لتحقيق التولية ) في نسخة بتاءين ، وفي نسخة بتاء واحدة على أنه فعل مضارع ، والتولية فاعله أو مصدر مضاف إلى التولية وعلى كل فهو علة لقوله : وله الحط قدر الخيانة في التولية ط قال ح : يعني لو لم يحط في التولية تخرج عن كونها تولية ; لأنها تكون بأكثر من الثمن الأول ، بخلاف المرابحة فإنه لو لم يحط فيها بقيت مرابحة .