صفحة جزء
( و ) تأخير ( عصر ) صيفا وشتاء توسعة للنوافل ( ما لم يتغير ذكاء ) بأن لا تحار العين فيها في الأصح


( قوله : توسعة للنوافل ) أي لكراهتها بعد صلاة العصر . وقال الإمام الطحاوي بعد ذكره ما روي في التأخير والتعجيل : لم نجد في هذه الآثار مما صححت إلا ما يدل على تأخير العصر : ولم نجد ما يدل منها على التعجيل إلا ما عارضه غيره فاستحببنا التأخير . ولو خلينا النظر لكان تعجيل الصلوات كلها أفضل ولكن اتباع ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تواترت به الأخبار أولى ، وقد روى عن أصحابه ما يدل عليه ثم ساق ذلك . وتمامه في الحلية .

( قوله : في الأصح ) صححه في الهداية وغيرها . وفي الظهيرية إن أمكنه إطالة النظر فقد تغيرت وعليه [ ص: 368 ] الفتوى . وفي النصاب وغيره : وبه نأخذ ، وهو قول أئمتنا الثلاثة ومشايخ بلخ وغيرهم كذا في الفتاوى الصوفية وفيها : وينبغي أن لا يؤخر تأخيرا لا يمكن المسبوق قضاء ما فاته ا هـ . وقيل حد التغير أن يبقى للغروب أقل من رمح ، وقيل أن يتغير الشعاع على الحيطان كما في الجوهرة ابن عبد الرزاق

التالي السابق


الخدمات العلمية