( و ) تأخير ( عشاء إلى ثلث الليل ) قيده في الخانية وغيرها بالشتاء ، أما الصيف فيندب تعجيلها ( فإن أخرها إلى ما زاد على النصف ) كره لتقليل الجماعة ، أما إليه فمباح .
( قوله : وتأخير عشاء ) أطلقه ، وظاهر ما في الهداية التقييد بعدم فوت الجماعة . ويؤخذ من كلام المصنف في مسألة يوم الغيم شرنبلالية .
( قوله : إلى ثلث الليل ) كذا في الكنز والمختار والخلاصة وغيرها . وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري إلى ما قبل ثلث الليل ، وهما روايتان كما في الشرنبلالية عن البرهان ، فلا حاجة إلى التوفيق بما في البحر ولا بما في الدرر .
( قوله : قيده في الخانية إلخ ) وفي الهداية وقيل في الصيف يعجل كي لا تتقلل الجماعة .
( قوله : كره ) أي تحريما كما يأتي تقييده في المتن أو تنزيها وهو الأظهر كما نذكره عن الحلية .
( قوله : لتقليل الجماعة ) يفيد أن المصلي في بيته يؤخرها لعدم الجماعة في حقه ، تأمل رملي : أي لو أخرها لا يكره .
( قوله : أما إليه فمباح ) أي أما تأخيرها إلى النصف فمباح لتعارض دليل الندب وهو قطع السمر المنهي ، ودليل الكراهة وهو تقليل الجماعة فثبتت الإباحة كما أفاده في الهداية وغيرها . قلت لكن نقل الحلية عن خزانة الأكمل استحباب التأخير إلى النصف وقال إنه الأوجه دليلا للأحاديث الصحيحة وساقها ، وقال : اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم كما ذكره الترمذي . ا هـ .
[ تنبيه ] أشرنا إلى أن علة استحباب التأخير في العشاء هي قطع السمر المنهي عنه وهو الكلام بعدها قال في البرهان : ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنهما إلا حديثا في خير ، لقوله صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=82051لا سمر بعد الصلاة } " يعني العشاء الأخيرة ( إلا لأحد رجلين : مصل أو مسافر ) وفي رواية ( أو عرس ) . ا هـ . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : إنما كره النوم قبلها لمن خشي عليه فوت وقتها أو فوت الجماعة فيها ، وأما من وكل نفسه إلى من يوقظه فيباح له النوم . ا هـ .
وقال الزيلعي : وإنما كره الحديث بعده ; لأنه ربما يؤدي إلى اللغو أو إلى تفويت الصبح أو قيام الليل لمن له عادة به ، وإذا كان لحاجة مهمة فلا بأس ، وكذا قراءة القرآن والذكر وحكايات الصالحين والفقه والحديث مع الضيف . ا هـ . والمعنى فيه أن يكون اختتام الصحيفة بالعبادة ، كما جعل ابتداؤها بها ليمحى ما بينهما من الزلات ، ولذاكره الكلام قبل صلاة الفجر ، وتمامه في الإمداد .
ويؤخذ من كلام الزيلعي أنه لو كان لحاجة لا يكره وإن خشي فوت الصبح ; لأنه ليس في النوم تفريط وإنما التفريط على من أخرج الصلاة عن وقتها كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، نعم لو غلب على ظنه تفويت الصبح لا يحل ; لأنه يكون تفريطا تأمل