( و ) كما جاز بيع ( كرباس بقطن وغزل مطلقا ) كيفما كان لاختلافهما جنسا ( كبيع قطن بغزل ) القطن ( في ) قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد [ ص: 181 ] وهو ( الأصح ) حاوي . وفي القنية لا بأس بغزل قطن بثياب قطن يدا بيد لأنهما ليسا بموزونين ولا جنسين
( وكذلك غزل كل جنس بثيابه إذا لم توزن و ) كبيع ( رطب برطب أو بتمر متماثلا ) كيلا لا وزنا خلافا للعيني في الحال لا المآل خلافا لهم فلو باع مجازفة أو موازنة لم يجز اتفاقا ابن مالك ( وعنب ) بعنب ( أو بزبيب ) متماثلا ( كذلك ) وكذا كل ثمرة تجف كتين ورمان يباع رطبها برطبها وبيابسها كبيع بر رطبا أو مبلولا بمثله وباليابس وكذا بيع تمر أو زبيب منقوع بمثله أو باليابس منهما خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد زيلعي وفي العناية كل تفاوت خلقي كالرطب والتمر والجيد والرديء [ ص: 182 ] فهو ساقط الاعتبار وكل تفاوت بصنع العباد كالحنطة بالدقيق والحنطة المقلية بغيرها يفسد كما سيجيء .
( قوله كرباس ) بكسر الكاف ثوب من القطن الأبيض قاموس ( قوله كيفما كان ) متساويا أو متفاضلا ا هـ ح ( قوله لاختلافهما جنسا ) لأنه وإن اتحد الأصل فقد اختلفت الصفة كالحنطة والخبز ، وذلك اختلاف جنس كما سيأتي ، وعلله في الاختيار باختلاف المقصود والمعيار ( قوله في قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف لا يجوز إلا متساويا بحر وأفاد أن بيع الكرباس بالقطن لا خلاف فيه وبه صرح في الاختيار . [ ص: 181 ]
قلت : لأن القطن يصير غزلا ثم يصير كرباسا فالغزل أقرب إلى القطن من الكرباس ، فلذا ادعى nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف المجانسة بين الغزل والقطن لا بين الكرباس والقطن ( قوله وهو الأصح ) والفتوى عليه كما في الاختيار وفي البحر أنه الأظهر ( قوله وفي القنية ) أي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ( قوله لأنهما ليسا بموزونين ) أي بل أحدهما موزون فقط ، وهو الغزل فلم يجمعهما القدر ، فجاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا وقوله : ولا جنسين أي بل هما جنس واحد ، لأنهما من أجزاء القطن فلذا ، قيد بقوله يدا بيد ، فيحرم النساء لاتحاد الجنس ، ويظهر لي أن ما في القنية محمول على ثياب يمكن نقضها لكن لا تباع وزنا كما قيده آخرا ، فيظهر اتحاد الجنس نظرا لما بعد النقض ، وحينئذ فلا يخالف قول الشارح في بيع الكرباس بالقطن ، لاختلافهما جنسا ، لأن الكرباس بالنقض يعود غزلا لا قطنا فاختلاف الجنس بعد النقض في صورة بيع الكرباس بالقطن موجود ، لأن القطن مع الغزل جنسان على ما هو الأصح بخلافه في صورة بيعه بالغزل ، ويدل على هذا الحمل قوله في التتارخانية عن الغياثية ويجوز بيع الثوب بالغزل كيفما كان إلا ثوبا يوزن وينقص ا هـ فافهم .
( قوله خلافا للعيني ) حيث قال وزنا وكأنه سبق قلم ح ( قوله في الحال ) متعلق بقول متماثلا ( قوله لا المآل ) بمد الهمزة أي لا يعتبر التماثل بعد الجفاف ( قوله خلافا لهما ) راجع لقوله أو بتمر وبقولهما قالت الأئمة الثلاثة أما بيع الرطب بالرطب ، فهو جائز بالإجماع كما في النهر وغيره ( قوله لم يجز اتفاقا ) لأن المجازفة والوزن لا يعلم بهما المساواة كيلا ، لأن أحدهما قد يكون أثقل من الآخر وزنا وهو أنقص كيلا أفاده ط ( قوله أو بزبيب ) فيه الاختلاف السابق ، وقيل لا يجوز اتفاقا بحر وحكى في الفتح فيه قولين آخرين الجواز اتفاقا ، والجواز عندهما بالاعتبار كالزيت بالزيتون ( قوله كذلك ) أي في الحال لا المآل ا هـ ح وهذا بالنظر إلى عبارة الشرح أما على عبارة المتن فالإشارة إلى قوله متماثلا فافهم ( قوله كتين ورمان ) وكمشمش وجوز وكمثرى وإجاص فتح .
( قوله يباع رطبها برطبها إلخ ) بفتح الراء وسكون الطاء خلاف اليابس ، وهذا تصريح بوجه الشبه المفاد من قوله وكذا ، هذا على الخلاف المار بين الإمام وصاحبيه ( قوله بمثله ) أي رطبا برطب أو مبلولا بمبلول وقوله : باليابس أي رطبا بيابس أو مبلولا بيابس ، فالصور أربع كما في العناية ( قوله منقوع ) الذي في الهداية والدرر وغيرهما منقع وفي العزمية عن المغرب المنقع بالفتح لا غير من أنقع الزبيب في الخانية إذا ألقاه يبتل وتخرج منه الحلاوة ا هـ ( قوله خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد ) راجع لما ذكر في قوله كبيع بر إلى هنا كما في الفتح ، وذكر أيضا أن الأصل أن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمدا اعتبر المماثلة في أعدل الأحوال وهو المآل عند الجفاف وهما اعتبراها في الحال إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف ترك هذا الأصل في بيع الرطب بالتمر ، لحديث النهي عنه ، ولا يلحق به إلا ما في معناه قال الحلواني الرواية محفوظة عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أن بيع الحنطة المبلولة باليابسة إنما لا يجوز إذا انتفخت ، أما إذا بلت من ساعتها يجوز بيعها باليابسة إذا تساويا كيلا .
( قوله وفي العناية إلخ ) بيان لضابط فيما يجوز بيعه من المتجانسين المتفاوتين وما لا يجوز . وأورد على الأصل للأول جواز بيع البر المبلول بمثله ، وباليابس مع أن التفاوت بينهما
[ ص: 182 ] بصنع العبد قال في الفتح : وأجيب بأن الحنطة في أصل الخلقة رطبة وهي مال الربا إذ ذاك والبل بالماء يعيدها إلى ما هو أصل الخلقة فيها فلم يعتبر بخلاف القلي ( قوله فهو ساقط الاعتبار ) فيجوز البيع بشرط التساوي ( قوله كما سيجيء ) أي قريبا في قوله لا بيع البر بدقيق إلخ .