( وإن أقر ) ذو اليد ( بها ) لرجل ( لا ) يتبعها فيأخذها وحدها والفرق ما مر من الأصل وهذا إذا لم يدعه المقر له فلو ادعاه يتبعها وكذا سائر الزوائد نعم لا ضمان بهلاكها كزوائد المغصوب ولم يذكر النكول لأنه في حكم الإقرار قهستاني معزيا للعمادية ( ومنع التناقض ) أي التدافع في الكلام ( دعوى الملك ) لعين أو منفعة [ ص: 199 ] لما في الصغرى طلب نكاح الأمة يمنع دعوى تملكها وكما يمنعها لنفسه يمنعها لغيره إلا إذا وفق ، وهل يكفي إمكان التوفيق ؟ خلاف سنحققه في متفرقات القضاء .
( قوله والفرق ما مر ) قال في الهداية : ووجه الفرق أن البينة حجة مطلقة فإنها كاسمها مبينة فيظهر بها ملكه من الأصل والولد كان متصلا بها ، فيكون له أما الإقرار حجة قاصرة يثبت الملك في المخبر به ضرورة صحة الإخبار ، وقد حصلت بإثباته بعد الانفصال فلا يكون الولد له ( قوله يتبعها ) لأن الظاهر أنه له زيلعي عن النهاية ، ومقتضى الفرق المذكور أنه لا يكون له كما في الفتح ( قوله وكذا ) أي كالولد في التفصيل المذكور كما مر ( قوله نعم لا ضمان بهلاكها ) أي هلاك الزوائد ومنه موت الولد واحترز عن استهلاكها فتضمن به ( قوله ومنع التناقض دعوى الملك ) هذا إذا كان الكلام الأول قد أثبت لشخص معين حقا ، وإلا لم يمنع كقوله : لا حق لي على أحد من أهل سمرقند ثم ادعى شيئا على أحد منهم تصح دعواه كما في المؤيدية عن صدر الشريعة ا هـ وكذا إذا كان كل من الكلامين عند القاضي . واكتفى بعضهم في تحققه كون الثاني : عند القاضي واختار في النهر الأول ، لأن من شرائط الدعوى كونها لديه واختار في البحر من متفرقات القضاء الثاني قال في المنح ولعل وجهه أنه الذي يتحقق به التناقض ا هـ وقال المقدسي يكاد أن يكون الخلاف لفظيا ، لأن الكلام الأول لا بد أن يثبت عند القاضي ، ليترتب على ما عنده حصول التناقض والثابت بالبيان كالثابت بالعيان ، فكأنهما في مجلس القاضي ، فالذي شرط كونهما في مجلسه يعم الحقيقي والحكمي في السابق واللاحق ا هـ .
قلت : ويشهد له مسائل كثيرة في دعوى الدفع وسيأتي تمام الكلام عليه في متفرقات القضاء إن شاء الله تعالى مطلب في مسائل التناقض .
ثم اعلم أن التناقض يرتفع بتصديق الخصم وبتكذيب الحاكم أيضا وهو معنى قولهم : المقر إذا صار مكذبا [ ص: 199 ] شرعا بطل إقراره بحر عن البزازية وقدمنا قبل نحو ورقة مسائل في ارتفاعه بتكذيب الحاكم ثم ذكر في البحر بعد ورقتين ارتفاعه بثالث حيث قال : إذا قال تركت أحد الكلامين فإنه يقبل منه لما في البزازية عن الذخيرة ادعاه مطلقا ، فدفعه بأنك كنت ادعيته قبل هذا مقيدا وبرهن عليه فقال المدعي أدعيه الآن بذلك السبب وتركت المطلق يقبل ا هـ أي لكون المطلق أزيد من المقيد وهو مانع لصحة الدعوى ، ولذا لو ادعى المطلق أولا لا تسمع كما في البزازية لكونه بدعوى المقيد ثانيا يدعي أقل لكن ما نقله في البحر عن البزازية لا يدل على كون ذلك قاعدة في إبطال التناقض ، وإلا لزم أن لا يضر تناقض أصلا لتمكن المتناقض من قوله : تركت الكلام الأول فإذا أقر أنه ليس له ثم قال : هو لي وتركت الأول تسمع ولا قائل به أصلا . والظاهر أن ما نقله عن البزازية وجهه كونه توفيقا بين الكلامين بأن مراد المدعي الأقل الذي ادعاه أولا بدليل ما في البزازية أيضا ادعى عليه ملكا مطلقا ، ثم ادعى عليه عند ذلك الحاكم بسبب يقبل بخلاف العكس إلا أن يقول العاكس أردت بالمطلق الثاني المقيد الأول لكون المطلق أزيد من المقيد وعليه الفتوى ا هـ فافهم .
( قوله طلب نكاح الأمة يمنع دعوى تملكها ) تتمة عبارة الصغرى وطلب نكاح الحرة مانع من دعوى نكاحها ا هـ وكان الأولى ذكره لأنه مثال منع دعوى الملك في المنفعة ( قوله وكما يمنعها لنفسها أيمنعها لغيره إلخ ) كما إذا ادعى أنه لفلان وكله بالخصومة ، ثم ادعى أنه لفلان آخر وكله بالخصومة لا تقبل إلا إذا وفق وقال : كان لفلان الأول ، وقد وكلني بالخصومة ثم باعه من الثاني ، ووكلني أيضا والتدارك ممكن بأن غاب عن المجلس وجاء بعد فوت مدة وبرهن على ذلك على ما نص عليه الحصيري في الجامع دل على أن الإمكان لا يكفي نهر عن البزازية ( قوله سنحققه إلخ ) حاصل ما ذكره هناك حكاية الخلاف .
قلت : وذكر في البحر هناك أن الاكتفاء بإمكان التوفيق هو القياس والاستحسان أن التوفيق بالفعل شرط وذكر محشيه الرملي عن منية المفتي أن جواب الاستحسان هو الأصح ا هـ وفي جامع الفصولين بعد حكاية الخلاف والأصوب عندي أن التناقص إذا كان ظاهر السلب والإيجاب والتوفيق خفيا لا يكفي إمكان التوفيق وإلا ينبغي أن يكفي الإمكان يؤيده ما في ح أنه لو أقر له أنه له فمكث قدر ما يمكنه الشراء منه ، ثم برهن عن الشراء منه بلا تاريخ قبل لإمكان التوفيق بأن يشتريه بعد إقراره ، لأن البينة على العقد المبهم تفيد الملك للحال ولذا لا تعتبر الزوائد ا هـ وأقره في نور العين .