[ ص: 202 ] باع عقارا ثم برهن أنه وقف محكوم بلزومه قبل وإلا لا ) لأن مجرد الوقف لا يزيل الملك بخلاف الإعتاق فتح واعتقده المصنف تبعا للبحر على خلاف ما صوبه الزيلعي وتقدم في الوقف وسيجيء آخر الكتاب .
( اشترى شيئا ولم يقبضه حتى ادعاه آخر ) أنه له ( لا تسمع دعواه بدون حضور البائع والمشتري ) للقضاء عليهما ولو قضي له بحضرتهما ثم برهن أحدهما على أن المستحق باعه من البائع ثم هو باعه من المشتري قبل ولزم البيع وتمامه في الفتح .
( قوله لأن مجرد الوقف لا يزيل الملك ) أي عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام والفتوى على لزومه بدون الحكم بلزومه ( قوله على خلاف ما صوبه الزيلعي ) حيث قال وإن أقام البينة على ذلك قيل تقبل ، وقيل لا تقبل وهو أصوب وأحوط ا هـ ( قوله وتقدم في الوقف ) قدمنا هناك أن الأصح سماع البينة دون الدعوى المجردة بلا تفصيل لأن الوقف حق الله تعالى ، فتسمع فيه البينة وتمام تحقيق المسألة هناك فراجعه ( قوله للقضاء عليهما ) لأن الملك للمشتري واليد للبائع والمدعي يدعيهما فشرط القضاء عليهما حضورهما فتح بقي لو قال المستحق لا بينة لي واستحلفهما فحلف البائع ونكل المشتري ، فإنه يؤاخذ بالثمن فإذا أداه أخذ العبد وسلمه إلى المدعي وإن حلف المشتري ، ونكل البائع لزم البائع كل قيمة العبد إلا أن يجيز المستحق البيع ويرضى بالثمن بزازية وجامع الفصولين ( قوله ثم هو ) أي البائع ( قوله ولزم البيع ) لأنه يقر القضاء الأول ولا ينقضه فتح لأن القضاء بأن المستحق باعه يقرر القضاء بأنه ملك المستحق ( قوله وتمامه في الفتح ) حيث قال : ولو فسخ القاضي البيع بطلب المشتري ، ثم برهن البائع أن المستحق باعها منه يأخذها وتبقى له ولا يعود البيع المنتقض ا هـ فأفاد أن قوله ولزم البيع مقيد بما إذا لم يفسخ القاضي البيع .