مطلب : لا عبرة بتاريخ الغيبة ( قوله لا عبرة بتاريخ الغيبة إلخ ) اعلم أن الخارج مع ذي اليد لو ادعيا ملكا مطلقا فالخارج أولى إلا إذا برهن ذو اليد على النتاج أو أرخا الملك وتاريخ ذي اليد أسبق فهو أولى ، لو أرخ أحدهما فقط يقضى للخارج عندهما ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام يحكم للمؤرخ خارجا أو ذا يد كما في جامع الفصولين من الفصل الثامن ، وأفاد المصنف أن تاريخ الغيبة غير معتبر ، لأن قول الخارج إن هذا الحمار غاب عني منذ سنة ليس فيه تاريخ ملك فإذا قال ذو اليد : إنه ملكي منذ سنتين مثلا ، وبرهن لا يحكم له لأنه وجد تاريخ الملك من أحدهما فقط ، وهو غير معتبر فيقضى به للخارج عندهما كما علمت ومثله لو برهن الخارج أنه له منذ سنتين وذو اليد أنه بيده منذ ثلاث سنين ، فهو للخارج لأن ذا اليد لم يبرهن على الملك كما في جامع الفصولين ( قوله بل العبرة لتاريخ الملك ) أي التاريخ الموجود من الطرفين كما علمت ، وإلا فتاريخ الملك هنا وجد من المدعى عليه لكنه لم يوجد من المدعي بل وجد منه تاريخ الغيبة فقط ( قوله فقبل ) ظرف متعلق بأخبر .
( قوله أخبر المستحق عليه ) أي الذي ادعى عليه بالاستحقاق ، وهو المشتري وهو مرفوع على أنه فاعل أخبر والبائع مفعوله ( قوله بل يقضى بها للمستحق ) لأنه ما ذكر تاريخ الملك بل تاريخ الغيبة ، فبقي دعواه الملك بلا تاريخ والبائع ذكر تاريخ الملك ودعواه [ ص: 203 ] دعوى المشتري ، لأن المشتري تلقى الملك منه ، فصار كأن المشتري ادعى ملك بائعه بتاريخ سنتين إلا أن التاريخ لا يعتبر حالة الانفراد ، فسقط اعتبار ذكره وبقيت الدعوى في الملك المطلق ، فيقضى بالدابة درر : أي يقضى بها للمستحق .
قال في جامع الفصولين من الفصل السادس عشر بعد ذكره ما مر : قوله : ويقضى بها للمؤرخ عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، لأنه يرجح المؤرخ حالة الانفراد وينبغي الإفتاء به لأنه أرفق وأظهر والله تعالى أعلم ا هـ . ( قوله لانعدام الغرور ) لعلمه بحقيقة الحال درر ، ومثله ما لو تزوج من أخبرته بأنها حرة عالما بكذبها فأولدها فالولد رقيق كما في جامع الفصولين ( قوله ويرجع بالثمن ) أي على بائعه وكان الأولى ذكر الرجوع بالثمن أولا ، لكونه المقصود من التفريع على كلام المتن ، ثم يقول : ولكن يكون الولد رقيقا أفاده السائحاني ( قوله وإن أقر بملكية المبيع للمستحق ) أي بعد أن يكون الاستحقاق ثابتا بالبينة لا بإقرار المشتري المذكور ، فلا ينافي قول المصنف السابق أما إذا كان بإقرار المشتري أو بنكوله فلا على أنه قدم الشارح أنه إذا اجتمع الإقرار والبينة يقضى بالبينة عند الحاجة إلى الرجوع وبه اندفع ما في الشرنبلالية - من توهم المنافاة فافهم .