[ ص: 209 ] باب السلم ( هو ) لغة كالسلف وزنا ومعنى وشرعا ( بيع آجل ) وهو المسلم فيه ( بعاجل ) وهو رأس المال ( وركنه ركن البيع ) حتى ينعقد بلفظ بيع في الأصح ( ويسمى صاحب الدراهم رب السلم والمسلم ) بكسر اللام ( و ) يسمى ( الآخر المسلم إليه والحنطة مثلا المسلم فيه ) والثمن رأس المال
باب السلم شروع فيما يشترط فيه قبض أحد العوضين أو قبضهما كالصرف ، وقدم السلم عليه لأنه بمنزلة المفرد من المركب رخص باسم السلم لتحقيق إيجاب التسليم شرعا فيما صدق عليه أعني تسليم رأس المال وتمامه في النهر ( قوله وشرعا ) معطوف على قوله لغة ( قوله بيع آجل بعاجل ) كذا عرفه في الفتح ، واعترض على ما في السراج والعناية من أنه أخذ عاجل بآجل بأنه غير صحيح لصدقه على البيع بثمن مؤجل . وفي غاية البيان أنه تحريف من النساخ وأجاب في البحر : بأنه من باب القلب ، والأصل أخذ آجل بعاجل . قلت : وفيه أن القلب لا يسوغ لغير البلغاء لأجل نكتة بيانية كما صرحوا به ولا سيما في التعاريف ، ويظهر لي الجواب بأنه ناظر إلى ابتدائه من جانب المسلم إليه أي أخذ ثمن عاجل ، ويؤيده كون السلم كالسلف مشعرا بالتقدم أو لا ، فالمناسب الابتداء بالعاجل وهو الثمن ثم رأيت في النهر عن الحواشي السعدية ما يوافق ما قلنا حيث قال : يجوز أن يقال المراد أخذ ثمن عاجل بآجل بقرينة المعنى اللغوي إذا الأصل هو عدم التغيير إلا أن يثبت بدليل ا هـ . ويظهر لي أيضا أن الأولى في تعريفه أن يقال شراء آجل بعاجل لأن السلم اسم من الإسلام كما في القهستاني ولا يخفى أن الإسلام صفة ، فهو المنظور إليه أصالة ولذا سموه رب السلم أي صاحبه ، فالمناسب بناء التعريف على ما يشعر به اللفظ والمعنى ، وهو الشراء الذي هو المراد بالإسلام الصادر من رب السلم بخلاف البيع الصادر من المسلم إليه ، ومثله الأخذ لعدم إشعار اشتقاق اللفظ بهما ( قوله وركنه ركن البيع ) من الإيجاب والقبول ( قوله حتى ينعقد إلخ ) وكذا ينعقد البيع والشراء بلفظ السلم ولم يحك في القنية فيه خلافا نهر