[ ص: 226 ] فرع ] السلم في الدبس لا يجوز لما في إجاره جواهر الفتاوى لو جعل الدبس أجرة لا يجوز لأنه ليس بمثلي ، لأن النار عملت فيه ولذا لا يجوز السلم فيه فلا يجب في الذمة حتى لو كان عينا جاز . قلت : وسيجيء في الغصب أن الرب والقطر واللحم والفحم والآجر والصابون والعصفر والسرقين والجلود والصرم وبرا مخلوطا بشعير قيمي فليحفظ .
( قوله في الدبس ) بكسر وبكسرتين عسل التمر وعسل النحل قاموس والمشهور الآن أنه ما يخرج من العنب ( قوله ولذا ) أي لكون النار عملت فيه ، فصار غير مثلي لا يجوز السلم فيه ، وظاهره أن السلم لا يجوز إلا في المثلي مع أنه يجوز في الثياب والبسط والحصر ونحوها كما مر أفاده ط ( قوله حتى لو كان عينا ) أي لو جعل الأجرة بسا معينا ( قوله الرب ) دبس الرطب إذا طبخ مصباح ( قوله والقطر ) نوع من عسل القصب قال المؤلف في الغصب : إن كلا منهما يتفاوت بالصنعة ولا يصح السلم فيهما ولا يثبت في الذمة ط ( قوله واللحم ) ولو نيئا ذكره المؤلف في الغصب وتقدم الكلام فيه ( قوله والآجر والصابون ) لاختلافهما في الطبخ ( قوله والصرم ) بالفتح الجلدة مصباح وقدمناه أول الباب عن الفتح : أنه يصح السلم في الجلود إذا بين ما يقع به في الضبط ( قوله وبر مخلوط ) الأصوب وبرا مخلوطا عطفا على الرب المنصوب . نعم الرفع جائز على القول بجواز العطف بالرفع على محل اسم أن ليسهل استكمال العمل فافهم والله سبحانه أعلم .