وعبر في الكنز بمسائل منثورة وفي الدرر بمسائل شتى والمعنى واحد ( اشترى ثورا أو فرسا من خزف ) لأجل ( استئناس الصبي لا يصح و ) لا قيمة له ف ( لا يضمن متلفه وقيل بخلافه ) يصح ويضمن قنية وفي آخر حظر المجتبى عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يجوز بيع اللعبة وأن يلعب بها الصبيان
جرت عادتهم أن المسائل التي تشذ عن الأبواب المتقدمة فلم تذكر فيها يجمعونها بعد ، ويسمونها بهذه الأسماء ط ( قوله بمسائل منثورة ) شبهت بالمنثور من الذهب أو الفضة لنفاستها ، وهو بالرفع على الحكاية ط ويجوز الجر ( قوله من خزف ) أي طين قال ط : قيد به لأنها لو كانت من خشب أو صفر جاز اتفاقا فيما يظهر لإمكان الانتفاع بها وحرره ا هـ وهو ظاهر ( قوله ولا يضمن متلفه ) كأنه لأنه آلة لهو ولا يقال فيها نحو ما قيل في عود اللهو من أنه يضمن خشبا لا مهيأ على أحد القولين ، لأنه لا قيمة لهذه الأشياء إذا قطع النظر عن التلهي بها ط ( قوله وقيل بخلافه ) يشعر بضعفه مع أن المصنف نقله عن القنية ، وفي القنية لم يعبر عنه بقيل بل رمز للأول ثم للثاني ( قوله عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ) أي ناقلا عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وظاهره أنه قوله لا رواية عنه حتى يقال : إن هذا يشعر بضعفه ونسبته إلى nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا تدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام يخالفه لاحتمال أن يكون له في المسألة قول فافهم