صفحة جزء
باب المتفرقات من أبوابها

وعبر في الكنز بمسائل منثورة وفي الدرر بمسائل شتى والمعنى واحد ( اشترى ثورا أو فرسا من خزف ) لأجل ( استئناس الصبي لا يصح و ) لا قيمة له ف ( لا يضمن متلفه وقيل بخلافه ) يصح ويضمن قنية وفي آخر حظر المجتبى عن أبي يوسف يجوز بيع اللعبة وأن يلعب بها الصبيان


اشترى ثورا أو فرسا من خزف لأجل استئناس الصبي

باب المتفرقات

جرت عادتهم أن المسائل التي تشذ عن الأبواب المتقدمة فلم تذكر فيها يجمعونها بعد ، ويسمونها بهذه الأسماء ط ( قوله بمسائل منثورة ) شبهت بالمنثور من الذهب أو الفضة لنفاستها ، وهو بالرفع على الحكاية ط ويجوز الجر ( قوله من خزف ) أي طين قال ط : قيد به لأنها لو كانت من خشب أو صفر جاز اتفاقا فيما يظهر لإمكان الانتفاع بها وحرره ا هـ وهو ظاهر ( قوله ولا يضمن متلفه ) كأنه لأنه آلة لهو ولا يقال فيها نحو ما قيل في عود اللهو من أنه يضمن خشبا لا مهيأ على أحد القولين ، لأنه لا قيمة لهذه الأشياء إذا قطع النظر عن التلهي بها ط ( قوله وقيل بخلافه ) يشعر بضعفه مع أن المصنف نقله عن القنية ، وفي القنية لم يعبر عنه بقيل بل رمز للأول ثم للثاني ( قوله عن أبي يوسف ) أي ناقلا عن أبي يوسف ، وظاهره أنه قوله لا رواية عنه حتى يقال : إن هذا يشعر بضعفه ونسبته إلى أبي يوسف لا تدل على أن الإمام يخالفه لاحتمال أن يكون له في المسألة قول فافهم

التالي السابق


الخدمات العلمية