( ويجوز بيع دهن نجس ) أي متنجس كما قدمناه في البيع الفاسد ( وينتفع به للاستصباح ) في غير مسجد كما مر
( قوله أي متنجس ) احترز به عن دهن الميتة والخنزير ا هـ ح ( قوله وينتفع به للاستصباح ) عطف علة على معلول ط ، لأن الانتفاع به علة جواز البيع ( قوله كما مر ) أي في باب الأنجاس لكن عبارته هناك ، ولا يضر أثر دهن إلا دهن ودك ميتة لأنه عين النجاسة ، حتى لا يدبغ به جلد بل يستصبح به في غير مسجد ا هـ وقدمنا هناك تأييد ما هنا بالحديث الصحيح ، وقدمنا ذلك أيضا في البيع الفاسد