صفحة جزء
( ولو قبض زيفا بدل جيد ) كان له على آخر ( جاهلا به ) فلو علم وأنفقه كان قضاء اتفاقا ( ونفق أو أنفقه ) فلو قائما رده اتفاقا ( فهو قضاء ) لحقه وقال أبو يوسف : إذا لم يعلم يرد مثل زيفه ويرجع بجيده استحسانا كما لو كانت ستوقة أو نبهرجة ، واختاره للفتوى ابن كمال . قلت : ورجحه في البحر والنهر والشرنبلالية فيه يفتى .


( قوله ولو قبض زيفا ) أي رديئا وهو من الوصف بالمصدر ، لأنه يقال زافت الدراهم تزيف زيفا من باب سار أي ردأت ثم وصف به فقيل درهم زيف ودرهم زيوف كفلس وفلوس ، وربما قيل زائف على الأصل كما في المصباح .

مطلب في النبهرجة والزيوف والستوقة وفي التتارخانية الدراهم أنواع أربعة : جياد ، ونبهرجة ، وزيوف ، وستوقة . واختلفوا في تفسير النبهرجة ، قيل هي التي تضرب في غير دار السلطان والزيوف : هي المغشوشة . والستوقة : صفر مموه بالفضة . وقال عامة المشايخ : الجياد فضة خالصة تروج في التجارات وتوضع في بيت المال . والزيوف ما زيفه بيت المال : أي يرده ، ولكن تأخذه التجار في التجارات لا بأس بالشراء بها ، ولكن يبين للبائع أنها زيوف . والنبهرجة : ما يرده التجار . والستوقة : أن يكون الطاق الأعلى فضة والأسفل كذلك وبينهما صفر وليس لها حكم الدراهم ا هـ . وقال في أنفع الوسائل : وحاصل ما قالوه إن الزيوف أجود وبعده النبهرجة وبعدهما الستوقة : وهي بمنزلة الزغل التي نحاسها أكثر من فضتها ( قوله كان قضاء اتفاقا ) لأنه صار راضيا بترك حقه في الجودة ، وقيد بقوله وأنفقه لأنه لو عرضه على البيع ولم ينفقه له رده كما سيذكره الشارح آخر الفروع ( قوله ونفق ) أي هلك ، يقال : نفقت الدابة نفوقا من باب قعد هلكت مصباح ( قوله استحسانا ) وقولهما قياس كما ذكره فخر الإسلام وغيره ، وظاهره ترجيح قول أبي يوسف بحر

التالي السابق


الخدمات العلمية