شرى دارا فطلب المشتري أن يكتب له البائع صكا لا يجبر عليه [ ص: 235 ] ولا على الإشهاد والخروج إليه إلا إذا جاءه بعدول وصك فليس له الامتناع من الإقرار . شرى قطنا فغزلته امرأته فكله له .
( قوله ملكه مطلقا ) أي وإن لم يعدها لذلك ( قوله لأنه صار من أنزالها ) أي ريعها فهو بفتح الهمزة جمع نزل . قال في المصباح : نزل الطعام نزلا من باب تعب كثر ريعه ونماؤه فهو نزل وطعام كثير النزل بوزن سبب : أي البركة ، ومنهم من يقول كثير النزل بوزن قفل ( قوله لا يجبر عليه ) وكذا لا يجبر على إعطاء الصك القديم كما في الخيرية عن جواهر الفتاوى . قال : نعم لو توقف [ ص: 235 ] إحياء الحق على عرضه ، كما لو غصب المبيع وامتنعت الشهود من الشهادة حتى يروا خطوطهم يجبر على عرضه كما أفتى به الفقيه أبو جعفر صيانة لحق المشتري ا هـ ( قوله ولا على الإشهاد والخروج إليه ) أي إلى الإشهاد ، وهو عطف تفسير على الإشهاد لأنه ليس له الامتناع عن الإشهاد المجرد بقرينة ما بعده ( قوله فليس له الامتناع من الإقرار ) فإن لم يقر يرفعه إلى الحاكم فإن أقر بين يديه كتب سجلا وأشهد عليه ملتقط ( قوله فغزلته امرأته ) أي بإذنه أو بغير إذنه ملتقط