[ ص: 237 ] مطلب دبغ في داره وتأذى الجيران ( قوله وتأذى جيرانه ) قال في جامع الفصولين : القياس في جنس هذه المسائل أن من تصرف في خالص ملكه لا يمنع ولو أضر بغيره ، لكن ترك القياس في محل يضر بغيره ضررا بينا ، وقيل وبه أخذ كثير من المشايخ وعليه الفتوى ا هـ وفيه أراد أن يبني في داره تنورا للخبز دائما أو رحى للطحن أو مدقة للقصارين يمنع عنه لتضرر جيرانه ضررا فاحشا . وفيه : لو اتخذ داره حماما ويتأذى الجيران من دخانها فلهم منعه إلا أن يكون دخان الحمام مثل دخان الجيران ا هـ . وانظر ما لو كانت دارا قديمة بهذا الوصف هل للجيران الحادثين أن يغيروا القديم عما كان عليه ؟ ط .
مطلب الضرر البين يزال ولو قديما
قلت : الضرر البين يزال ولو قديما كما أفتى به العلامة المهمنداري ، ومثله في حاشية البحر للخير الرملي من كتاب القضاء كما في كتاب الحيطان من الحامدية