( قوله والقسمة ) من صور فسادها بالشرط ما إذا اقتسم الشريكان على أن لأحدهما الصامت وللآخر العروض ، أو على أن يشتري أحدهما من الآخر داره بألف ، أو على شرط هبة أو صدقة أما لو اقتسما على أن يزيده شيئا معلوما فهو جائز كالبيع ، وكذا على أن يرد أحدهما على الآخر دراهم مسماة بحر عن الولوالجية . وقال أيضا : وصورة تعليقها أن يقتسموا دارا وشرطوا رضا فلان لأن القسمة فيها معنى المبادلة فهي كالبيع عيني ، ومر جواز تعليق البيع برضا فلان على أنه شرط خيار إذا وقته ، ولكن في الولوالجية : خيار الشرط والرؤية يثبت في قسمة لا يجبر الآبي عليها وهي قسمة الأجناس المختلفة ، لا فيما يجبر عليها كالمثلي من جنس واحد بحر ملخصا .
وحاصله أن تعليق القسمة على رضا فلان غير مؤقت لا يصح مطلقا ومؤقتا يصح في الجنس الواحد على أنه خيار شرط لأجنبي كما يصح في البيع ، فكلام العيني محمول على غير المؤقت أو على الأجناس المختلفة .
ثم اعلم أن القسمة التي يجبر الآبي عليها لا تختص بالمثلي لأنها تكون في العروض المتحد جنسها إلا الرقيق والجواهر فلا يجبر عليها كقسمة الأجناس بعضها في بعض وكدور مشتركة أو دار وضيعة فيقسم كل منها وحده لا بعضها في بعض إلا بالتراضي كما سيأتي في بابها ( قوله أما قسمة القيمي إلخ ) أفاد أن قسمة المثلي لا تصح بالشرط مطلقا ، أما قسمة القيمي فتصح إن علقت بخيار شرط أو رؤية وإلا فلا ، لكن علمت أن الافتراق بين الجبر وعدمه لا بين المثلي والقيمي فافهم . وأيضا فالكلام في الشرط الفاسد كما مر ، وشرط الخيار ليس شرطا فاسدا فلا حاجة [ ص: 243 ] إلى التنبيه على صحته تأمل