( قوله والإجارة ) أي كأن آجر داره على أن يقرضه المستأجر أو يهدي إليه أو إن قدم زيد عيني ، ومن ذلك استأجر حانوتا بكذا على أن يعمره ويحسب ما أنفقه من الأجرة فعليه أجر المثل وله ما أنفق وأجر مثل قيامه عليه ، وتمامه في البحر ; وبه علم أنها تفسد بالشرط الفاسد وبالتعليق لأنها تمليك المنفعة والأجرة ( قوله فيصح به يفتى ) لعل وجهه أنه وقت يجيء لا محالة فلم يكن تعليقا بخطر ، أو هو إضافة لا تعليق والإجارة تقبل الإضافة كما سيأتي ، وعليه فلا حاجة إلى الاستثناء ( قوله مع أنه تعليق بعدم التفريغ ) ولعل وجه صحته أنه لما كان التفريغ واجبا على الغاصب في الحال فإذا لم يفرغ صار راضيا بالإجارة في الحال كأنه علقه على القبول فقبل تأمل