صفحة جزء
( وحد الكساد ) ( أن تترك المعاملة بها في جميع البلاد ) فلو راجت في بعضها لم يبطل - [ ص: 269 ] بل يتخير البائع لتعيبها ( و ) حد ( الانقطاع عدم وجوده في السوق وإن وجد في أيدي الصيارفة ) و ( في البيوت ) كذا ذكره العيني وابن الملك بالعطف خلافا لما في نسخ المصنف وقد عزاه للهداية ، ولم أره فيها ، والله أعلم وفي البزازية لو راجت قبل فسخ البائع البيع عاد جائز لعدم انفساخ العقد بلا فسخ ، وعليه فقول المصنف بطل البيع : أي ثبت للبائع ولاية فسخه ، والله الموفق ( و ) قيد بالكساد ; لأنه ( لو نقصت قيمتها قبل القبض فالبيع على حاله ) إجماعا ولا يتخير البائع ( و ) عكسه ( ولو غلت قيمتها وازدادت فكذلك البيع على حاله ، ولا يتخير المشتري ويطالب بنقد ذلك العيار الذي كان ) وقع ( وقت البيع ) فتح ، وقيد بقوله قبل التسليم ; لأنه ( لو باع دلال ) وكذا فضولي ( متاع الغير بغير إذنه بدراهم معلومة واستوفاها فكسدت قبل دفعها إلى رب المتاع لا يفسد [ ص: 270 ] البيع ) لأن حق القبض له عيني وغيره .


( قوله : بل يتخير البائع لتعيبها ) قال في البحر وإن كانت تروج في بعض البلاد لا يبطل لكنه تعيب إذا لم ترج في بلدهم فيتخير البائع ، وإن شاء أخذه وإن شاء أخذ قيمته ا هـ . ومفاده أن التخيير خاص بما إذا كان الكساد في بلد العقد . ( قوله : خلافا لما في نسخ المصنف ) حيث قال في البيوت بدون عطف . ( قوله : لو راجت ) أي بعد الكساد . ( قوله : عاد جائزا ) الأولى أن يقول بقي على الصحة بدليل التعليل أفاده ط . ( قوله : أي ثبت للبائع ولاية فسخه ) هذا تفسير المحذوف وهو مؤول وذلك المحذوف خبر المبتدإ وهو قول ثم إن ما ذكره مأخوذ من البحر استدلالا بعبارة البزازية ، والظاهر أن ما فيها مبني على قول البعض ، ففي الفتح : لو اشترى مائة فلس بدرهم فكسدت قبل القبض بطل البيع استحسانا ; لأن كسادها كهلاكها ، وهلاك المعقود عليه قبل القبض يبطل العقد . وقال بعض مشايخنا إنما يبطل العقد إذا اختار المشتري إبطاله فسخا ; لأن فسادها كعيب فيها والمعقود عليه إذا حدث به عيب قبل القبض ثبت للمشتري فيه الخيار ، والأول أظهر ا هـ ومثله في غاية البيان .

( قوله : لو نقصت قيمتها ) أي قيمة غالبة الغش ويعلم منه أنه لا يبطل في غالبة الفضة بالأولى أفاده ط عن أبي السعود . ( قوله : وعكسه ) لا حاجة إليه . ( قوله : ويطالب بنقد ذلك العيار ) أي بدفع ذلك المقدار الذي جرى عليه العقد ولا ينظر إلى ما عرض بعده من الغلاء أو الرخص ، وهذا عزاه الشارح إلى الفتح ومثله في الكفاية ، والظاهر أنه المراد مما نقله في البحر عن الخانية والإسبيجابي من أنه يلزم المثل ولا ينظر إلى القيمة ، فمراده بالمثل المقدار تأمل وفيه عن البزازية والذخيرة والخلاصة عن المنتقى : غلب الفلوس القرض أو رخصت فعند الإمام الأول والثاني أولا ليس عليه غيرها وقال الثاني ثانيا عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض وعليه الفتوى : أي يوم البيع في البيع ويوم القبض في القرض ، ومثله في النهر ، فهذا ترجيح لخلاف ما مشى عليهالشارح ، ورجحه المصنف أيضا كما قدمناه في فصل القرض وعليه فلا فرق بين الكساد والرخص والغلاء في لزوم القيمة . ( قوله : وكذا فضولي ) يعني غير دلال ولا حاجة إليه ; لأن الدلال إذا باع بغير إذن كان فضوليا ولعله زاده ; لأن الدلال في العادة يبيع بالإذن كما هو مقتضى اشتقاقه من الدلالة فإنه يدل البائع على المشتري أو بالعكس ليتوسط بينهما في البيع فزاد قوله أو فضولي ليناسب قول [ ص: 270 ] المصنف بغير إذنه ، ويشير إلى أنه لا فرق بين كونه بالإذن أو لا ; ولذا قال في النهر قيدنا بعدم قبض البائع ; لأنه لو قبضها ولو فضوليا فكسدت لا يفسد البيع ولا شيء . ( قوله : عيني وغيره ) اعتراض بأن عبارة الفتح والعيني والخلاصة دلال باع متاع الغير بإذنه . قلت : لكن الذي رأيته في الفتح عن الخلاصة كعبارة المصنف . ولفظه : وفي الخلاصة عن المحيط : دلال باع متاع الغير بغير إذنه إلخ نعم الذي في العيني والبحر عن الخلاصة عن المحيط ، وكذا في متن المصنف مصلحا بإذنه وهو المناسب لقوله لا يفسد البيع ، ولقوله : لأن حق القبض له وعلى ما في الفتح يكون المراد أن المالك أجاز البيع ليناسب ما ذكر تأمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية