( ويجوز ) بلا كراهة ( أذان صبي مراهق وعبد ) [ ص: 392 ] ولا يحل إلا بإذن كأجير خاص ( وأعمى وولد زنى وأعرابي ) وإنما يستحق صواب المؤذنين إذا كان عالما بالسنة والأوقات ولو غير محتسب بحر .
( قوله : بلا كراهة ) أي تحريمية لأن التنزيهية ثابتة لما في البحر عن الخلاصة أن غيرهم أولى منهم . ا هـ . ح .
أقول : وقدمنا أول كتاب الطهارة الكلام في أن خلاف الأولى مكروه أولا فراجعه .
( قوله : صبي مراهق ) المراد به العاقل وإن لم يراهق كما هو ظاهر البحر وغيره ، وقيل يكره لكنه خلاف ظاهر الرواية كما في الإمداد وغيره ، وعلى هذا يصح تقريره في وظيفة الأذان بحر .
( قوله : وعبد وأعمى إلخ ) إنما لم يكره أذانهم ; لأن قولهم مقبول في الأمور الدينية فيكون ملزما فيحصل به الإعلام ، بخلاف الفاسق . ا هـ . زيلعي . قلت : يرد عليه الصبي ، [ ص: 392 ] فإن قوله غير مقبول في الأمور الدينية في الأصح كما قدمناه قبل الباب ، ومقتضاه أن لا يحصل به الإعلام كالفاسق تأمل ويأتي تمام الكلام في ذلك .
( قوله : ولا يحل إلا بإذن ) ذكره في البحر بحثا فقال : وينبغي أن العبد إن أذن لنفسه لا يحتاج إلى إذن سيده ، وإن أراد أن يكون مؤذنا للجماعة لم يجز إلا بإذن سيده ; لأن فيه إضرارا بخدمته ; لأنه يحتاج إلى مراعاة الأوقات ، ولم أره في كلامهم . ا هـ .
( قوله : كأجير خاص ) هو بحث لصاحب النهر ، حيث قال : وينبغي أن يكون الأجير الخاص كذلك لا يحل أذانه إلا بإذن مستأجره ا هـ .
قلت : بل صرحوا بأنه ليس له أن يؤدي النوافل اتفاقا . واختلفوا في السنن كما سنذكره في الإجارات إن شاء الله تعالى ، وهذا مؤيد لبحث البحر أيضا ، فإن العبد مملوك المنافع والرقبة أيضا بخلاف الأجير .
( قوله : وأعمى ) لا يرد عليه أذان nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم الأعمى ، فإنه من كان معه من يحفظ عليه أوقات الصلاة ، ومتى كان ذلك يكون تأذينه وتأذين البصير سواء ، ذكره شيخ الإسلام معراج ، وهذا بناء على ثبوت الكراهة فيه ، وقد مر الكلام فيه وإلا فلا ورود .
. ( قوله : ولو غير محتسب ) رد على ما في الفتح حيث قال : لو لم يكن عالما بأوقات الصلاة لم يستحق ثواب المؤذنين كما في الخانية ، ففي أخذ الأجرة أولى ، ورده في النهر تبعا للبحر بأن في أذان الجاهل جهالة موقعة في الغرر ، بخلاف غير المحتسب على أن عدم حل أخذ الأجرة على الأذان والإمامة رأي المتقدمين ، والمتأخرون يجوزون ذلك على ما سيأتي في الإجارات . ا هـ . .