صفحة جزء
( وصح البيع بالفلوس النافقة ) وإن لم تعين كالدراهم ( وبالكاسدة لا حتى بعينها ) كسلع ( ويجب ) على المستقرض ( رد ) مثل ( أفلس القرض وإذا كسدت ) وأوجب محمد قيمتها يوم الكساد وعليه الفتوى بزازية - [ ص: 271 ] وفي النهر وتأخير صاحب الهداية دليلهما ظاهر في اختيار قولهما .


( قوله : وإن لم تعين ) لأنها صارت أثمانا بالاصطلاح فجاز بها البيع ووجبت في الذمة كالنقدين ، ولا تتعين وإن عينها كالنقد إلا إذا قالا أردنا تعليق الحكم بعينها فحينئذ يتعلق بها ، بخلاف ما إذا باع فلسا بفلسين بأعيانهما حيث يتعين بلا تصريح لئلا يفسد البيع بحر ، وهو ملخص من كلام الزيلعي . ( قوله : حتى يعينها ) لأنها مبيعة في هذه الحالة والمبيع لا بد أن يعين نهر . ( قوله : كسلع ) عبارة البحر ; لأنها سلع ، وفي المصباح : السلعة البضاعة جمعها سلع كسدرة وسدر . ( قوله : رد مثل أفلس القرض إذا كسدت ) أي رد مثلها عددا عند أبي حنيفة بحر ، وأما إذا استقرض دراهم غالبة الغش ، فكذلك في قياس قوله قال أبو يوسف ولست أروي ذلك عنه ، ولكن لروايته في الفلوس فتح ، قال محشي مسكين : وانظر حكم ما إذا اقترض من فضة خالصة أو غالبة أو مساوية للغش ثم كسدت هل هو على هذا الاختلاف : أي بين الإمام وصاحبيه أو يجب رد المثل بالاتفاق ا هـ . قلت : ويظهر لي الثاني لما قدمناه قريبا ، ولما يأتي قريبا عن الهداية ولم يذكر الانقطاع ، والظاهر أن الكلام فيه كما مر في غالب الغش تأمل ، وفي حاشية مسكين أن تقييد الاختلاف في رد المثل أو القيمة بالكساد يشير إلى أنها إذا غلت أو رخصت وجب رد المثل بالاتفاق ، وقد مر نظيره فيما إذا اشترى بغالب الغش أو بفلوس نافقة ا هـ . قلت : لكن قدمنا قريبا أن الفتوى على قول أبي يوسف ثانيا أن عليه قيمتها من الدراهم ، فلا فرق بين الكساد والرخص والغلاء عنده .

( قوله : وأوجب محمد قيمتها يوم الكساد ) وعند أبي يوسف يوم القبض ووجه قول الإمام كما في الهداية أن القرض إعارة ، وموجبه رد العين معنى والثمنية فضل فيه . ولهما في وجوب القيمة أنه لما بطل وصف الثمنية تعذر ردها كما قبض فيجب رد قيمتها ، كما إذا استقرض مثليا فانقطع ا هـ ، وفي الشرنبلالية عن شرح المجمع : محل الخلاف فيما إذا هلكت ثم كسدت أما لو كانت باقية عنده فإنه يرد عينها اتفاقا ا هـ ، ومثله في الكفاية . قلت : ومفاد التعليل المذكور يخالفه فتأمل . ( قوله : وعليه الفتوى بزازية ) كذا في الخانية والفتاوى الصغرى رفقا بالناس بحر . وفي الفتح : وقولهما انظر للمقرض من قوله ; لأن في رد المثل إضرارا به ، وقول أبي يوسف انظر له أيضا من قول محمد ; لأن قيمته يوم القرض أكثر منها يوم الانقطاع ، وقول محمد انظر للمستقرض ، وقول أبي يوسف [ ص: 271 ] أيسر ; لأن القيمة يوم القبض معلومة لا يختلف فيها ويوم الانقطاع يعسر ضبطه فكان قول أبي يوسف أيسر في ذلك ا هـ ومثله في الكفالة . ( قوله : وفي النهر إلخ ) أصله لصاحب الفتح . ( قوله : في اختيار قولهما ) أي بوجوب القيمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية