[ ص: 286 ] ( وكفالة النفس تنعقد بكفلت بنفسه ونحوها مما يعبر به عن بدنه ) كالطلاق ، وقدمنا ثمة أنهم لو تعارفوا إطلاق اليد على الجملة وقع به الطلاق فكذا في الكفالة فتح
( قوله : وكفالة النفس تنعقد إلخ ) عبارة الكنز : وتصح بالنفس وإن تعددت .
قال في النهر أي بأن أخذ منه كفيلا ثم كفيلا أو كان للكفيل كفيل ويجوز عود الضمير إلى النفس بأن يكفل واحد نفوسا والأول هو الظاهر ا هـ ، وقدمنا عن كافي الحاكم صحة كفالة الكفيل بالمال أيضا .
( قوله : تكفلت بنفسه ) بفتح الفاء أفصح من كسرها ويكون بمعنى عال فيتعدى بنفسه ومنه - { وكفلها زكريا } - وبمعنى ضمن والتزم فيتعدى بالحرف واستعمال كثير من الفقهاء له متعديا بنفسه مؤول رملي عن شرح الروض .
( قوله : مما يعبر به عن بدنه ) أي مما يعبر به من أعضائه عن جملة البدن كرأسه ووجهه ورقبته وعنقه وبدنه وروحه ، وذكروا في الطلاق الفرج ولم يذكروه هنا قالوا : وينبغي صحة الكفالة إذا كانت امرأة ، كذا في التتارخانية نهر ، وتمامه فيه