عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
رد المحتار على الدر المختار
كتاب الكفالة
مطلب يصح كفالة الكفيل
فهرس الكتاب
رد المحتار على الدر المختار
ابن عابدين - محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين
صفحة
286
جزء
1
2
3
4
5
6
( و ) بجزء شائع ككفلت ( بنصفه أو ربعه )
عرض الحاشية
( قوله :
وبجزء شائع
إلخ ) لأن النفس الواحدة في حق الكفالة لا تتجزأ فذكر بعضها شائعا كذكر كلها ، ولو
أضاف الكفيل الجزء إلى نفسه تكفل لك نصفي أو ثلثي
فإنه لا يجوز ، كذا في السراج ، لكن لو قيل إن ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله لم يفترق الحال نهر
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة