صفحة جزء
( ولو ) ( اختلفا في الموافاة ) وعدمها ( فالقول للطالب ) لأنه منكرها ( و ) حينئذ ف ( المال لازم على الكفيل ) خانية .

وفيها : ولو اختفى الطالب فلم يجده الكفيل نصب القاضي عنه وكيلا ، ولا يصدق الكفيل على الموافاة إلا بحجة .


( قوله : فالقول للطالب ) ويكون الأمر على ما كان في الابتداء ولا يمين على واحد منهما ; لأن كلا منهما مدع : الكفيل البراءة ، والطالب الوجوب ، ولا يمين على المدعي عندنا بحر عن نظم الفقه

( قوله : ولو اختفى الطالب ) أي عند مجيء الوقت .

مطلب في المواضع التي ينصب فيها القاضي وكيلا بالقبض عن الغائب المتوارى .

( قوله : نصب القاضي عنه وكيلا ) أي فيسلمه إليه ، وكذا لو اشترى بالخيار فتوارى البائع أو حلف ليقضين دينه اليوم فتغيب الدائن ، أو جعل أمرها بيدها إن لم تصل نفقتها فتغيبت ، فالمتأخرون على أن القاضي ينصب وكيلا عن الغائب في الكل ، وهو قول أبي يوسف ، كذا في الخانية .

قال أبو الليث : هذا خلاف قول أصحابنا وإنما روي في بعض الروايات عن أبي يوسف ، ولو فعله القاضي فهو حسن نهر .

( قوله : ولا يصدق الكفيل إلخ ) الأولى ذكره بعد قوله ; لأنه منكرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية