( قوله : فالقول للطالب ) ويكون الأمر على ما كان في الابتداء ولا يمين على واحد منهما ; لأن كلا منهما مدع : الكفيل البراءة ، والطالب الوجوب ، ولا يمين على المدعي عندنا بحر عن نظم الفقه
( قوله : نصب القاضي عنه وكيلا ) أي فيسلمه إليه ، وكذا لو اشترى بالخيار فتوارى البائع أو حلف ليقضين دينه اليوم فتغيب الدائن ، أو جعل أمرها بيدها إن لم تصل نفقتها فتغيبت ، فالمتأخرون على أن القاضي ينصب وكيلا عن الغائب في الكل ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، كذا في الخانية .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11903أبو الليث : هذا خلاف قول أصحابنا وإنما روي في بعض الروايات عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، ولو فعله القاضي فهو حسن نهر .
( قوله : ولا يصدق الكفيل إلخ ) الأولى ذكره بعد قوله ; لأنه منكرها .