( قوله : ادعى على آخر حقا ) أفاد أنه لا فرق بين أن لا يبين مقدارا أصلا أو يبين [ ص: 297 ] المقدار ولم يبين صفته ، وقد جمع بين المسألتين الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الجامع الصغير ، واقتصر في الكنز على الثانية .
قال في النهر : ولو تبعه المصنف لكان أولى ، والخلاف الآتي جار فيهما خلافا لما يوهمه كلام البحر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : إن لم يبينها ، ثم ادعى وبينها لا تلزمه ، وتمامه في النهر .
( قوله : أما بالبينة إلخ ) تابع فيه صاحب النهر ، وكأنه أخذه مما يأتي عن السراج من اشتراط إقرار المدعى عليه بالمال ، والبينة مثل الإقرار لكن هذا مخالف لكلام المصنف وغيره من أن القول للمدعي كما يأتي .
( قوله : والقول له أي الكفيل ) عبارة المصنف في المنح : أي للمكفول له وهي الصواب ، وقد تبع الشارح الدرر .
واعترضه في العزمية بقوله هذا سهو ظاهر والصواب للمدعي .
أما دراية فلأن قولهم : لأنه يدعي الصحة يشهد بذلك ، فإن ادعاء الصحة لا يوافق مدعاه .
وأما رواية فلقوله في معراج الدراية ويكون القول له في هذا البيان ; لأنه يدعي الصحة ، والكفيل يدعي الفساد ذكره في الذخيرة ا هـ .
وفي غاية البيان : ويقبل قول المدعي أنه أراد ذلك عند الدعوى ; لأنه يدعي الصحة ا هـ ما في العزمية .
وفي النهاية : فإذا بين المدعي ذلك عند القاضي ينصرف بيانه إلى ابتداء الدعوى والملازمة ، فتظهر صحة الكفالة بالنفس والمال جميعا ويكون القول قوله في هذا البيان ; لأنه يدعي صحة الكفالة ا هـ ومثله في شرح الجامع الصغير لقاضي خان ، فهذه العبارات صريحة في المراد ، وهو ظاهر عبارات المتون والهداية .
( قوله : فليحرر ) لا يخفى أن ما في السراج لا يعارض ما في مشاهير كتب المذهب التي ذكرناها .
وقال السائحاني : الذي تحرر لي أن يحمل ما في السراج على قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وقول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ثانيا ا هـ وهو ظاهر .
ولا يقال إن قال السراج فأنكره يفيد التوفيق بحمل كلامهم على الإقرار ; لأنه خلاف ما فرض به المسألة في كافي [ ص: 298 ] الحاكم من كون الكفيل والمطلوب منكرين للمال