( قوله : ويكره أذان جنب ) لأنه يصير داعيا إلى ما لا يجيب إليه ، وإقامته أولى بالكراهة . وصرح في الخانية بأنه تجب الطهارة فيه عن أغلظ الحدثين . وظاهر أن الكراهة تحريمية بحر .
( قوله : على المذهب ) راجع لقوله وإقامة محدث لا أذانه . وأما الجنب فيكرهان منه رواية واحدة كما في البحر