( قوله : وبه ) أي ولا تصح بجهالة المكفول به والمراد هنا النفس لا المال ، لما تقدم من أن جهالة المال غير مانعة من صحة الكفالة ، والقرينة على ذلك الاستدراك ا هـ ح .
قلت : والظاهر أن المانع هنا جهالة متفاحشة ، لما علمت آنفا من قول الكافي : لو قال أنا كفيل بفلان أو فلان جاز ، تأمل .
( قوله : مطلقا ) أي سواء كانت في تعليق أو إضافة أو تنجيز .
قال في الفتح : والحاصل أن جهالة المكفول له تمنع صحة الكفالة مطلقا ، وجهالة المكفول به لا تمنعها مطلقا ، وجهالة المكفول عنه في التعليق ، والإضافة تمنع صحة الكفالة ، وفي التنجيز لا تمنع ا هـ ، ومراده بالمكفول به المال عكس ما في الشرح .
( قوله : جاز ) لأن الجهالة في الإقرار لا تمنع صحته بحر عن البزازية ، وذكر عنها أيضا : لو شهد على رجل أنه كفل بنفس رجل نعرفه بوجه إن جاء به لكن لا نعرفه باسمه جاز .
( قوله : لم يضمن ) لأن فعله جبار كما مر في إن أكلك سبع .
( قوله : أي ما ثبت ) قال في المنصورية : الذوب واللزوم يراد بهما القضاء ، فما لم يقض بالمكفول به بعد الكفالة على المكفول عنه لا يلزم الكفيل ، وهذا في غير عرف أهل الكوفة أما عرفنا فالذوب واللزوم عبارة على الوجوب فيجب المال ، وإن لم يقض به ا هـ . ط وهذا أي ما ذاب ماض أريد به المستقبل كما في الهداية وسيذكره الشارح أيضا ، أي لأنه معنى الشرط كما تقدم ، فلا يلزم الكفيل ما لم يقض به على الأصيل بعد الكفالة ، لكنه هنا لا يلزمه شيء لجهالة المكفول عنه .
( قوله : مثال للأول ) وهو جهالة المكفول عنه .
( قوله : ونحوه ما بايعت إلخ ) أي هو مثال للأول أيضا .