صفحة جزء
( ولا بجهالة المكفول له ) وبه مطلقا ، نعم لو قال : كفلت رجلا أعرفه بوجهه لا باسمه جاز ، وأي رجل أتى به وحلف أنه هو بر بزازية .

وفي السراجية قال لضيفه وهو يخاف على دابته من الذئب إن أكل الذئب حمارك فأنا ضامن فأكله الذئب لم يضمن ( نحو ما ذاب ) أي ما ثبت ( لك على الناس أو ) على ( أحد منهم فعلي ) مثال للأول ، ونحوه ما بايعت به أحدا من الناس معين الفتوى ( أو ما ذاب ) عليك ( للناس أو لأحد منهم عليك فعلي ) مثال للثاني


( قوله : ولا بجهالة المكفول له ) يستثنى منه الكفالة في شركة المفاوضة فإنها تصح مع جهالة المكفول له لثبوتها ضمنا لا صريحا كما ذكره في الفتح من كتاب الشركة .

( قوله : وبه ) أي ولا تصح بجهالة المكفول به والمراد هنا النفس لا المال ، لما تقدم من أن جهالة المال غير مانعة من صحة الكفالة ، والقرينة على ذلك الاستدراك ا هـ ح .

قلت : والظاهر أن المانع هنا جهالة متفاحشة ، لما علمت آنفا من قول الكافي : لو قال أنا كفيل بفلان أو فلان جاز ، تأمل .

( قوله : مطلقا ) أي سواء كانت في تعليق أو إضافة أو تنجيز .

قال في الفتح : والحاصل أن جهالة المكفول له تمنع صحة الكفالة مطلقا ، وجهالة المكفول به لا تمنعها مطلقا ، وجهالة المكفول عنه في التعليق ، والإضافة تمنع صحة الكفالة ، وفي التنجيز لا تمنع ا هـ ، ومراده بالمكفول به المال عكس ما في الشرح .

( قوله : جاز ) لأن الجهالة في الإقرار لا تمنع صحته بحر عن البزازية ، وذكر عنها أيضا : لو شهد على رجل أنه كفل بنفس رجل نعرفه بوجه إن جاء به لكن لا نعرفه باسمه جاز .

( قوله : لم يضمن ) لأن فعله جبار كما مر في إن أكلك سبع .

( قوله : أي ما ثبت ) قال في المنصورية : الذوب واللزوم يراد بهما القضاء ، فما لم يقض بالمكفول به بعد الكفالة على المكفول عنه لا يلزم الكفيل ، وهذا في غير عرف أهل الكوفة أما عرفنا فالذوب واللزوم عبارة على الوجوب فيجب المال ، وإن لم يقض به ا هـ . ط وهذا أي ما ذاب ماض أريد به المستقبل كما في الهداية وسيذكره الشارح أيضا ، أي لأنه معنى الشرط كما تقدم ، فلا يلزم الكفيل ما لم يقض به على الأصيل بعد الكفالة ، لكنه هنا لا يلزمه شيء لجهالة المكفول عنه .

( قوله : مثال للأول ) وهو جهالة المكفول عنه .

( قوله : ونحوه ما بايعت إلخ ) أي هو مثال للأول أيضا .

( قوله : مثال للثاني ) أي جهالة المكفول له

التالي السابق


الخدمات العلمية