[ ص: 314 ] [ فائدة ] متى أدى بكفالة فاسدة رجع كصحيحه جامع الفصولين .
ثم قال : ونظيره لو كفل ببدل الكتابة لم يصح فيرجع بما أدى إذا حسب أنه مجبر على ذلك لضمانه السابق وأقره المصنف فليحفظ .
( قوله : متى أدى بكفالة فاسدة رجع كصحيحه ) لم أر هذه العبارة في جامع الفصولين ، وإنما قال في صورة الضمان : أي ضمان أحد الشريكين يرجع بما دفع إذ قضاه على فساد فيرجع ، كما لو أدى بكفالة فاسدة .
ونظيره لو كفل ببدل الكتابة لم يصح فيرجع بما أدى إذ حسب أنه مجبر على ذلك لضمانه السابق ، وبمثله لو أدى من غير سبق ضمان لا يرجع لتبرعه ، وكذا وكيل البيع إذا ضمن الثمن لموكله لم يجز فيرجع لو أدى بغير ضمان جاز ولا يرجع ا هـ