( ولو افترق المفاوضان ) وعليهما دين ( أخذ الغريم أيا ) شاء ( منهما بكل الدين ) لتضمنها الكفالة كما مر ( ولا رجوع ) على صاحبه ( حتى يؤدي أكثر من النصف ) لما مر .
( قوله : ولو افترق المفاوضان ) قيد بالمفاوضين ; لأن شريكي العنان لو افترقا وثمة دين لم يأخذ الغريم أحدهما إلا بما يخصه نهر .
( قوله : أخذ الغريم ) يطلق الغريم على من له الدين ومن عليه كما في ط عن الدستور .
( قوله : لتضمنها الكفالة ) ولا تبطل بالافتراق ط عن الأتقاني .
( قوله : كما مر ) أي في كتاب الشركة .
( قوله : لما مر ) أي في المسألة الأولى من أنه أصيل في النصف وكفيل في الآخر ، فما أدى يصرف إلى ما عليه بحق الأصالة ، فإن زاد على النصف كان الزائد عن الكفالة فيرجع نهر .