[ ص: 340 ] كتاب الحوالة ( هي ) لغة النقل ، وشرعا : ( نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه ) وهل توجب البراءة من الدين المصحح نعم فتح .
[ ص: 340 ] كتاب الحوالة كل من الحوالة والكفالة عقد التزام ما على الأصيل للتوثق ، إلا أن الحوالة تتضمن إبراء الأصيل إبراء مقيدا كما سيجيء ، فكانت كالمركب مع المفرد ، والثاني مقدم فلزم تأخير الحوالة .
نهر ( قوله هي لغة النقل ) أي مطلقا لدين أو عين ، وهي اسم من الإحالة ، ومنه يقال : أحلت زيدا على عمرو ، فاحتال : أي قبل .
وفي المغرب تركيب الحوالة يدل على الزوال والنقل ومنه التحويل ، وهو نقل الشيء من محل إلى محل ، وتمامه في الفتح ( قوله وشرعا : نقل الدين إلخ ) أي مع المطالبة ، وقيل : نقل المطالبة فقط ، ونسب الزيلعي الأول إلى nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف والثاني إلى nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد .
وظاهره اتفاق القولين على هذه المسائل ، ثم ذكر ما يفيد اتفاق القولين أيضا على عود الدين بالتوى ، وعلى جبر المحال على قبول الدين من المحيل وعلى قسمة الدين بين غرماء المحيل بعد موته قبل قبض المحتال ، وعلى أن إبراء المحال المحال عليه لا يرتد بالرد ، وعلى أن توكيل المحال المحيل بالقبض من المحال عليه غير صحيح ، وعلى أن المحتال لو وهب الدين للمحال عليه كان للمحال عليه أن يرجع على المحيل ، وعلى أنها تفسخ بالفسخ وعلى عدم سقوط حق حبس المبيع فيما إذا أحاله المشتري ، وكذلك لو كان عند المحتال رهن للمحيل لا يسقط حق حبسه ، بخلاف ما إذا كان المحيل هو البائع على المشتري أو المرتهن على الراهن ، فإنه يبطل حبس المبيع والرهن لسقوط المطالبة مع أن هذه المسائل تباين كونها نقلا للدين ، ولكن اعتبرت الحوالة تأجيلا إلى التوى في بعض الأحكام وجعل النقل للمطالبة ، وفي بعضها اعتبرت إبراء وجعل النقل للدين أيضا ، وتمام التوجيه في البحر .
وفي الحامدية عن فتاوى قارئ الهداية إذا أحال الطالب إنسانا على مديونه وبالدين كفيل برئ المديون من دين المحيل وبرئ كفيله ، ويطالب المحتال الأصيل لا الكفيل لأنه لم يضمن له شيئا لكنها براءة موقوفة وكذا إذا أحال المرتهن بدينه على الراهن بطل حقه في حبس الرهن ولا يكون رهنا عند المحتال ا هـ .
وفي هذه المسألة المرتهن هو المحيل وفيما مر هو المحتال ، وعلمت وجه الفرق بينهما ، ويأتي أيضا ومسألة الكفالة في البزازية وفيها : لو أحال الكفيل الطالب بالمال على رجل برئ الأصيل والكفيل ، إلا أن يشترط الطالب براءة الكفيل فقط فلا يبرأ الأصيل .