( قوله : وبرئ المحيل من الدين إلخ ) أي براءة مؤقتة بعدم التوى ، وفائدة براءته أنه لو مات لا يأخذ المحتال الدين من تركته ، ولكنه يأخذ كفيلا من ورثته أو من الغرماء مخافة أن يتوى حقه ، كذا في شرح المجمع ط ومقتضى البراءة أن المشتري لو أحال البائع على آخر بالثمن لا يحبس المبيع ، وكذا لو أحال الراهن المرتهن بالدين لا يحبس الرهن ولو أحالها بصداقها لم تحبس نفسها ، بخلاف العكس : أي أحالة البائع غريمه على المشتري بالثمن أو المرتهن غريمه على الراهن أو المرأة على الزوج ، والمذكور في الزيادات عكس هذا ، وهو أن البائع والمرتهن إذا أحالا سقط حقهما في الحبس ، ولو أحيلا لم يسقط ، وتمامه في البحر قلت : ووجهه ظاهر ، وهو أن البائع والمرتهن إذا أحالا غريما لهما على المشتري أو الراهن سقطت مطالبتهما فيسقط حقهما في الحبس ، بخلاف ما لو أحيلا فإن مطالبتهما باقية كما أوضحه الزيلعي .
قال في البحر : وفي قوله برئ المحيل إشارة إلى براءة كفيله ، فإذا أحال الأصيل الطالب برئا ، كذا في المحيط ا هـ وقوله : والمطالبة جميعا دخل فيه ما لو أحال المكفول له ونص على براءته فإنه يبرأ عن المطالبة ، وإن أطلق الحوالة برئ الأصيل أيضا نهر وفي حاشية البحر للرملي يؤخذ من براءة المحيل أن الكفيل لو أحال المكفول له على المديون بالدين المكفول به وقبله برئ ، وهي واقعة الفتوى ا هـ .
وأطال في الاستشهاد له ( قوله بالقبول من المحتال ) اقتصر عليه تبعا للبحر وزاد في النهر والمحتال عليه ، وهو مخالف لما قدمه من أن الشرط قبول المحتال أو نائبه ورضا الباقين .
وأفاد أنه لا يلزم قبض المحتال في المجلس إلا إذا كان صرفا بأن كان دينه ذهبا فأحال عنه بفضة جاز إن قبل الغريم ناقدا في مجلس المحيل والمحتال ، وتمامه في البحر عن تلخيص الجامع .