صفحة جزء
[ فرع ] في النهر والبحر عن صرف البزازية ولو أن المستقرض وهب منه الزائد لم يجزه مشاع يحتمل القسمة .


( قوله فرع . . . إلخ ) ذكره استطرادا نعم ذكر في البحر والنهر عن البزازية ما له مناسبة هنا .

وحاصله : أن المستقرض لو قضى أجود مما استقرض يحل بلا شرط ، ولو قضى أزيد فيه تفصيل . . . إلخ ، وقدمنا في فصل القرض عن الخانية أن الزيادة إذا كانت تجري بين الوزنين ، أي بأن كانت تظهر في ميزان دون ميزان جاز كالدانق في المائة ، بخلاف قدر درهم ، وإن لم تجر فإن لم يعلم صاحبها بها ترد عليه ، وإن علم وأعطاها اختيارا ، [ ص: 351 ] فلو كانت الدراهم لا يضرها التبعيض لا تجوز لأنها هبة المشاع فيما يحتمل القسمة ، ولو يضرها جاز وتكون هبة المشاع فيما يقسم . ا هـ .

وعليه فلو قضاه مثل قرضه ثم زاده درهما مفروزا أو أكثر جاز إن لم يكن مشروطا وقدمنا هناك عن خواهر زاده أن المنفعة في القرض إذا كانت غير مشروطة تجوز بلا خلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية