( قوله : يخرج بكفيل ) قال في الفتح : وإن لم يكن له خادم يخرج إن كان يموت بسبب عدم الممرض ولا يجوز أن يكون الدين مفضيا للتسبب في هلاكه ا هـ ومقتضى التعليل أنه لو لم يجد كفيلا يخرج لكن في المنح عن الخلاصة فإن لم يجد كفيلا لا يطلقه تأمل .
( قوله : وإلا لا ) أي وإن وجد من يخدمه لا يخرج هكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد هذا إذا كان الغالب هو الهلاك وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا يخرجه ، والهلاك في السجن وغيره سواء ، والفتوى على رواية nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد منح عن الخلاصة .
( قوله : لمعالجة ) أي لمداواة مرضه لإمكان ذلك في السجن .
( قوله : قيل ولا يتكسب فيه ) كذا في بعض النسخ ، وفي أكثرها بل ولا يتكسب فيه وهي الصواب ; لأن التعبير بقيل يفيد الضعف وقد صرح في البحر وغيره بأن الأصح المنع ، وفي شرح أدب القضاء عن السرخسي أنه الصحيح من المذهب ; لأن الحبس مشروع ليضجر ، ومتى تمكن من الاكتساب لا يضجر ، فيكون السجن له بمنزلة الحانوت .
( قوله : ولو له ديون خرج ليخاصم ثم يحبس ) فيه إشارة إلى أنه إذا ادعى عليه آخر بدين يخرج لسماع الدعوى فإن أثبته بالوجه الشرعي أعيد في الحبس لأجلهما سائحاني عن الهندية .