صفحة جزء
( ولا يضرب ) المحبوس إلا في ثلاثة : إذا امتنع عن كفارة ظهار [ ص: 379 ] والإنفاق على قريبه والقسم بين نسائه بعد وعظه والضابط ما يفوت بالتأخير لا إلى خلف أشباه ، قلت : ويزاد ما في الوهبانية : وإن فر يضرب دون قيد تأدبا وتطيين باب الحبس في العنت يذكر ( ولا يغل ) إلا إذا خاف فراره فيقيد أو يحول لسجن اللصوص وهل يطين الباب ؟ الرأي فيه للقاضي بزازية ( ولا يجرد ولا يؤاجر ) وعن الثاني يؤجره لقضاء دينه ( ولا يقام بين يدي صاحب الحق إهانة ) له ولو كان ببلد لا قاضي فيها لازمه ليلا ونهارا حتى يأخذ حقه جواهر الفتاوى .


( قوله : إذا امتنع عن كفارة ) لأن حق المرأة في الجماع يفوت بالتأخير أشباه ، واعترضه الحموي بأن حقها فيه قضاء في العمر مرة واحدة ا هـ . قلت : هذه المرة لأجل انتفاء العنة والتفريق بها وإلا فلها حق في الوطء بعدها ; ولذا حرم الإيلاء منها ويفرق بينهما بمضي مدته ; لأنه امتناع بسبب محظور ، وكذا في الظهار ; لأنه منكر من القول فلذا ظهر فيه المطالبة بالعود إليها ويضرب عند الامتناع وإن كان لا يضرب عند الامتناع عنها بغير سبب ، تأمل .

( قوله : والإنفاق على قريبه ) بالجر عطفا على كفارة ، وكذا قوله والقسم كما هو ظاهر فافهم ، وهذا مخالف لما قدمه في النفقة من أنه إذا امتنع من الإنفاق على القريب يضرب ولا يحبس ، ومثله في القسم كما مر في بابه لكن قدمنا في آخر النفقة أنه تابع البحر في نقل ذلك عن البدائع ، وأن الذي في البدائع أنه يحبس سواء كان أبا أو غيره ، بخلاف الممتنع من القسم فإنه يضرب ولا يحبس وهو الموافق لما سيذكره المصنف متنا وذكر في البحر أنهم صرحوا بأنه لو امتنع من التكفير مع قدرته يضرب [ ص: 379 ] وكذا لو امتنع من الإنفاق على قريبه بخلاف سائر الديون ا هـ .

( قوله : والضابط ) أي لما يضرب فيه المحبوس فإنه بالامتناع عما ذكر يفوت الواجب لا إلى خلف فإن نفقة القريب تسقط بالمضي ولو مقضيا بها أو متراضيا عليها وكذا الوطء والقسم يفوتان بالمضي .

( قوله : ما في الوهبانية ) الشرط الثاني لشارحها غير فيه نظم الأصل .

( قوله : وإن فر ) أي من الحبس .

( قوله : في العنت يذكر ) أي إذا كان متعنتا لا يؤدي المال ، وقيل يطين عليه الباب ويترك له ثقبه يلقي له الخبز والماء وقيل : الرأي فيه للقاضي وهو ما يذكره قريبا عن البزازية .

( قوله : ولا يغل ) أي لا يوضع له الغل بالضم وهو طوق من حديد يوضع في العنق جمعه أغلال كقفل وأقفال مصباح ، وأما القيد فما يوضع في الرجل .

( قوله : ولا يجرد ) أي من ثيابه في الحبس .

( قوله : وعن الثاني ) عبارة النهر ولا يؤجر خلافا لما عن الثاني .

( قوله : لا قاضي فيها ) بأن مات أو عزل منح عن الجواهر .

( قوله : لازمه ) ولا يمنعه عن الاكتساب والدخول إلى بيته ; لأنه لا ولاية عليه بخلاف القضاء ; لأن له المنع والحبس وغيره منح عن الجواهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية