( وإذا ثبت الحق للمدعي ) ولو دانقا وهو سدس درهم ( ببينة عجل حبسه بطلب المدعي ) لظهور المطل بإنكاره ( وإلا ) ببينة بل بإقرار ( لم يعجل ) حبسه بل يأمره بالأداء [ ص: 380 ] فإن أبى حبسه ، وعكسه السرخسي وسوى بينهما في الكنز والدرر واستحسنه الزيلعي ، والأول مختار الهداية والوقاية والمجمع ، قال في البحر وهو المذهب عندنا ا هـ . قلت : وفي منية لو ثبت ببينة يحبس في أول مرة وبالإقرار يحبس في الثانية والثالثة دون الأولى فليكن التوفيق
( قوله : وإذا ثبت الحق للمدعي ) أي عند القاضي كما في الهداية وغيرها وظاهره أن المحكم لا يحبس ، قال في البحر ولم أره نهر ، لكن نقل الحموي عن صدر الشريعة أن له الحبس .
( قوله : ولو دانقا ) في كافي الحاكم ويحبس في درهم وفي أقل منه ا هـ .
ومثله في الفتح معللا بأن ظلمه يتحقق بمنع ذلك .
( قوله : ببينة ) أو بنكول بحر عن القلانسي .
( قوله : عجل حبسه ) إلا إذا ادعى الفقر فيما يقبل فيه دعواه ط .
( قوله : بطلب المدعي ) ذكره قاضي خان وهو قيد لازم منح .
( قوله : لم يعجل حبسه ) ; لأن الحبس جزاء المماطلة ولم يعرف كونه مماطلا في أول الوهلة فلعله طمع في الإمهال فلم يستصحب المال فإذا امتنع بعد ذلك حبسه لظهور مطله هداية .
( قوله : فإن أبى حبسه ) فلو قال أمهلني ثلاثة أيام لأدفعه إليك فإنه يمهل ولم يكن بهذا القول ممتنعا من الأداء ولا يحبس شرح الوهبانية عن شرح الهداية ، ومثله قول المصنف الآتي ، ولو قال أبيع عرضي وأقضي ديني إلخ .
( قوله : وعكسه السرخسي ) وهو أنه إذا ثبت بالبينة لا يحبسه لأول وهلة ; لأنه يعتذر بأني ما كنت أعلم أن علي دينا له بخلافه بالإقرار ; لأنه كان عالما بالدين ولم يقضه حتى أحوجه إلى شكواه فتح .
( قوله : وسوى بينهما في الكنز ) حيث قال : وإذا ثبت الحق للمدعي أمره بدفع ما عليه ، فإن أبى حبسه وعبارة متن الدرر أصرح : وهي وإذا ثبت الحق على الخصم بإقراره أو ببينته أمره بدفعه إلخ ، وفي كافي الحاكم ولا يحبس الغريم في أول ما يقدمه إلى القاضي ، ولكن يقول له قم فارضه فإن عاد به إليه حبسه ا هـ .
( قوله : واستحسنه الزيلعي ) حيث قال والأحسن ما ذكره هنا أي في الكنز فإنه يؤمر بالإيفاء مطلقا ; لأنه يحتمل أن يوفي فلا يعجل بحبسه قبل أن يتبين له حاله بالأمر والمطالبة .
( قوله : وهو المذهب عندنا ) صرح بذلك في شرح أدب القضاء ، وقال إن التسوية بينهما رواية . قلت : لكن سمعت عبارة كافي الحاكم ، وهو الجامع لكتب ظاهر الرواية إلا أن عبارته ظاهرها التسوية ، فيمكن إرجاعها إلى ما في الهداية فلا ينافي قوله وهو المذهب تأمل .
( قوله : فليكن التوفيق ) لم يظهر لنا وجهه على أن ما نقله عن منية المفتي لم أجده فيها ، بل عبارتها هكذا ولا يحبسه في أول ما يتقدم إليه ويقول له قم فارضه فإن عاد إليه حبسه ا هـ . وهي عبارة الكافي المارة ثم رأيت بعضهم نبه على ما ذكرته