( نائب القاضي المفوض إليه الاستنابة ) فقط لا العزل ( نائب عن الأصل ) وهو السلطان وحينئذ ( فلا يملك أن يعزله القاضي بغير تفويض منه ) للعزل أيضا كوكيل وكل [ ص: 393 ] ( و ) وكذا ( لا ينعزل ) أيضا بعزله ولا بموته ولا بموت السلطان بل بعزله زيلعي وعيني وابن ملك وغيرهم في الوكالة ، واعتمده في الدرر والملتقى وفي البزازية وعليه الفتوى ، وتمامه في الأشباه وفي فتاوى المصنف ، وهذا هو المعتمد في المذهب لا ما ذكره ابن الغرس لمخالفته للمذهب
( قوله : المفوض إليه ) بالجر نعت للقاضي .
( قوله : بغير تفويض منه ) أي من السلطان درر .
( قوله : كوكيل وكل ) أي بإذن الموكل فإنه لا يملك عزله ولا ينعزل بموته ، وينعزلان بموت الموكل بخلاف الوصي حيث يملك الإيصاء إلى غيره ، ويملك التوكيل والعزل في حياته لرضا الموصي بذلك دلالة لعجزه بحر [ ص: 393 ] قوله : وكذا لا ينعزل أيضا بعزله ) أي لا ينعزل النائب بعزل القاضي أي بعزل السلطان له .
( قوله : واعتمده في الدرر ) أي في متنها حيث قال : ولا ينعزل أي نائب القاضي بخروجه أي القاضي عن القضاء ، وقال في الملتقى فنائبه لا ينعزل بعزله ولا بموته بل هو نائب السلطان الأصيل ا هـ فالضمير راجع إلى عدم عزل النائب بموت القاضي أو بعزله ط .
( قوله : وتمامه في الأشباه ) قال فيها فتحرر من ذلك اختلاف المشايخ في انعزال النائب بعزل القاضي ، وموته وقول البزازية الفتوى على أنه لا ينعزل بعزل القاضي يدل على أن الفتوى على أنه لا ينعزل بموته بالأولى ، ثم نقل عن التتارخانية القاضي رسول عن السلطان في نصب النواب ا هـ ط .
( قوله : وفي فتاوى المصنف إلخ ) حيث سئل عما ذكره ابن الغرس من أن نائب القاضي في زماننا ينعزل بعزله أو بموته فإنه نائبه أجاب : لا يعتمد على ما ذكر ابن الغرس لمخالفته للمذهب فقد نقل الثقات أن النائب لا ينعزل بعزل الأصيل ولا بموته ، قال قوم من كتاب الوكالة لا يملك القاضي الاستخلاف إلا بإذن الخليفة ، ثم لا ينعزل بعزل القاضي الأول ولا بموته وينعزلان بعزل الخليفة لهما ولا ينعزلان بموته ، وهو المعتمد في المذهب ولم نر خلافا في المسألة والله سبحانه أعلم ا هـ ، لكن الخلاف موجود كما مر عن الأشباه