[ فرع ] في الأشباه والمنظومة المحبية لو فوض لعبد ففوض لغيره صح لو حكم بنفسه لم يصح ولو عتق فقضى صح بخلاف صبي بلغ .
( قوله : صح قضاؤه لو أهلا ) في التتارخانية عن المحيط ولو أن السلطان لم يأذن له في الاستخلاف ، فأمر رجلا فحكم بين اثنين لم يجز حكمه ، ثم إن القاضي لو أجاز ذلك الحكم ينظر إن كان بحال يجوز حكمه لو كان قاضيا جاز إمضاء القاضي حكمه ، وإن كان بحال لا يجوز حكمه لو كان قاضيا ينظر إن كان ممن يختلف فيه الفقهاء كالمحدود في القذف جاز إمضاؤه ذلك وإن كان عبدا أو صبيا لم يجز .
( قوله : بل لو قضى فضولي ) أي من غير استخلاف أصلا .
( قوله : في القضاء ) أي ليس خاصا بعقد نحو البيع والنكاح .
( قوله : ففوض لغيره صح ) ظاهره ولو بدون الإذن الصريح ; لأنه مأذون دلالة للعلم بأن قضاءه بنفسه لا يصح تأمل .
( قوله : ولو عتق إلخ ) ومثله لو فوض لكافر فأسلم فهو على قضائه عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد كما قدمناه عند قوله : أهله أهل الشهادة وقدمنا هناك وجه الفرق بينهما وبين الصبي ، حيث يحتاج إلى تجديد التفويض