( ولو قضى بالجور فالغرم عليه في ماله إن متعمدا وأقر به ) أي بالعمد ( ولو خطأ ف ) الغرم ( على المقضي له ) درر وفي المنح معزيا للسراج قال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : لو قال تعمدت الجور [ ص: 419 ] انعزل عن القضاء وفيه عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف إذا غلب جوره ورشوته ردت قضاياه وشهادته
مطلب فيما لو قضى القاضي بالجور .
( قوله : ولو قضى بالجور إلخ ) القضاء بخلاف الحق إما عن خطأ أو عمد وكل على وجهين إما في حقه تعالى أو حق العبد فالخطأ في حق العبد إما أن يمكن فيه التدارك والرد أو لا فإن أمكن بأن قضى بمال أو صدقة أو طلاق أو إعتاق ثم ظهر أن الشهود عبيد أو كفار أو محدودون في قذف يبطل القضاء ويرد العبد رقيقا ، والمرأة إلى زوجها والمال إلى من أخذ منه ، وإن لم يمكن الرد بأن قضى بالقصاص واقتص لا يقتل المقضي له ، ويصير صورة القضاء شبهة مانعة بل تجب الدية في مال المقضي له ، وهذا كله إذا ظهر خطأ القاضي بالبينة أو بإقرار المقضي له ، فلو بإقرار القاضي لا يظهر في حق المقضي له ، حتى لا يبطل القضاء في حقه ، وأما الخطأ في حقه تعالى بأن قضى بحد زنا أو سرقة أو شرب واستوفي الحد ثم ظهر أن الشهود كما مر في الضمان في بيت المال ، وإن كان القضاء بالجور عن عمد وأقر به فالضمان في ماله في الوجوه كلها بالجناية والإتلاف ، ويعزر القاضي ويعزل عن القضاء ط عن الهندية ملخصا . مطلب إذا قاس القاضي وأخطأ فالخصومة للمدعى عليه مع القاضي والمدعي يوم القيامة [ تنبيه ]
القاضي إذا قاس مسألة على مسألة وحكم ثم ظهر رواية بخلافه فالخصومة للمدعى عليه يوم القيامة مع [ ص: 419 ] القاضي والمدعي ، أما مع المدعي فلأنه أثم بأخذ المال وأما مع القاضي فلأنه أثم بالاجتهاد ; لأن أحدا ليس من أهل الاجتهاد في زماننا ، وبعض أذكياء خوارزم قاس المفتي على القاضي فأوردت أن القاضي صاحب مباشر للحكم فكيف يؤاخذ السبب مع المباشر فانقطع ، وكان له أن يقول إن القاضي في زماننا ملجأ إلى الحكم بعد الفتوى ; لأنه لو ترك يلام ; لأنه غير عالم حتى يقضي بعلمه بزازية قبيل الشهادات
قلت : وفيه نظر فإن هذا لا يسمى إلجاء حقيقة وإلا لزم أن تنقطع النسبة عن المباشر إلى المتسبب كما لو أكره رجل آخر بإتلاف عضو على أخذ مال إنسان فإن الضمان على المكره بالكسر لصيرورة المكره بالفتح كالآلة ، ولا شك أن ما هنا ليس كذلك فلم تنقطع النسبة عن المباشر وهو القاضي ، وإن أثم المتسبب وهو المفتي ، ولا يقاس هذا على مسألة تضمين الساعي إلى ظالم مع أن الساعي متسبب لا مباشر فإن تلك مسألة استحسانية خارجة عن القياس زجرا عن السعاية لكن قد يقال إن هذا حكم الضمان في الدنيا والكلام في الخصومة في الآخرة ، ولا شك في أن كلا من المباشر والمتسبب ظالم آثم وللمظلوم الخصومة معهما وإن اختلف ظلمهما فإن المباشرة ظلمه أشد كمن أمسك رجلا حتى قتله آخر .
( قوله : انعزل عن القضاء ) الظاهر أن هذا وما بعده مبنيان على رواية انعزاله بالفسق وتقدم أن المذهب أنه لا ينعزل بل يستحق العزل .
( قوله : وفيه ) لم يذكر ذلك في المنح ، فيعود الضمير إلى السراج .
( قوله : وشهادته ) أي إذا أراد أن يشهد شهادة عند القاضي المولى لا يقبلها لفسقه بغلبة الجور والرشوة فافهم