صفحة جزء
[ ص: 421 - 422 ] أمر السلطان إنما ينفذ إذا وافق الشرع وإلا فلا أشباه من القاعدة الخامسة وفوائد شتى ، فلو أمر قضاته بتحليف الشهود وجب على العلماء أن ينصحوه ويقولوا له لا تكلف قضاتك إلى أمر يلزم منه سخطك أو سخط الخالق تعالى .


مطلب طاعة الإمام واجبة

. ( قوله : أمر السلطان إنما ينفذ ) أي يتبع ولا تجوز مخالفته وسيأتي قبيل الشهادات عند قوله أمرك قاض بقطع أو رجم إلخ التعليل بوجوب طاعة ولي الأمر وفي ط عن الحموي أن صاحب البحر ذكر ناقلا عن أئمتنا أن طاعة الإمام في غير معصية واجبة فلو أمر بصوم وجب ا هـ وقدمنا أن السلطان لو حكم بين الخصمين ينفذ في الأصح وبه يفتى .

( قوله : يلزم منه سخطك ) أي إن عصوك وسخط الخالق أي إن أطاعوك ا هـ ح عن الأشباه ، وفي سخط ضم المهملة مع سكون الخاء المعجمة وفتحهما ، ونقل عن الصيرفية جواز التحليف ، وهو مقيد بما إذا رآه القاضي جائزا أي بأن كان ذا رأي .

أما إذا لم يكن له رأي فلا ط عن أبي السعود ، والمراد بالرأي الاجتهاد .

التالي السابق


الخدمات العلمية