فعل القاضي حكم ، فلو زوج اليتيمة من نفسه أو ابنه لم يجز . [ ص: 424 - 425 ] إلا في مسألتين : إذا أذن الولي للقاضي بتزويجها كان وكيلا ، وإذا أعطى فقيرا من وقف الفقراء كان له إعطاء غيره
الثاني : ما يكون محلا للحكم كتزويج صغيرة لا ولي لها وشرائه وبيعه مال اليتيم وقسمته العقار ونحو ذلك ، فجزم في التجنيس بأنه حكم وكذا تزويجه اليتيمة من ابنه . ورده في نكاح الفتح بأن الأوجه أنه ليس بحكم لانتفاء شرطه أي من الدعوى الصحيحة ، وبأن إلحاقه بالوكيل يكفي للمنع ، يعني أن الوكيل بالنكاح لا يملك التزويج من ابنه فالقاضي بمنزلته ، فيغني ذلك عن كونه حكما .
فالأولى أن يقال تصحيحا لكلامهم إن الحكم القولي يحتاج إلى الدعوى والفعلي لا كالقضاء الضمني لا يحتاج إليها وإنما يحتاجها القصدي ، ويدخل الضمني تبعا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الأصل لو طلب الورثة القسمة للعقار وفيهم غائب أو صغير قال nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام لا أقسم ما لم يبرهنوا على الموت والمواريث ، ولا أقضي على الغائب والصغير بقولهم ; لأن قسمة القاضي قضاء منه وقالا يقسم ا هـ ، وهذا قاطع للشبهة فتعين الرجوع إلى الحق ا هـ ما في البحر ملخصا .
وحاصله أن ما في الأصل لا يمكن إلحاقه بالوكيل في المنع من القسمة ، فتعين أن العلة ما نص عليها من كون فعله حكما ، وتعين التوفيق بما ذكر من أن القضاء الفعلي لا يحتاج إلى الدعوى كالضمني بخلاف القولي القصدي . وبه اندفع ما مر عن الفتح من قوله لانتفاء شرطه واندفع أيضا قول ابن الغرس : إن الصواب أن الفعل لا يكون حكما نعم قال في النهر : مما يدل على أنه ليس بحكم إثباتهم خيار البلوغ للصغير والصغيرة بتزويج القاضي على الأصح إذ لو كان تزويجه حكما لزم نقضه ا هـ .
قلت : وقد يقال إن معنى كونه حكما أنه إذا زوج اليتيمة ليس لغيره نقضه كما أفتى به ابن نجيم أي لو رفع إلى حاكم آخر لا يراه ليس له نقضه بل عليه تنفيذه ; لأن الحكم يرفع الخلاف ، ولا يلزم من هذا أنه ليس لها خيار البلوغ كما لو زوجها عصبة غير الأب والجد وحكم به القاضي ، فإن حكمه بصحة العقد لا ينافي ثبوت خيار البلوغ كما لا يخفى فكذا هنا بالأولى مطلب في القضاء الضمني [ تتمة ]
( قوله : إلا في مسألتين إلخ ) استثناء من قوله فعل القاضي حكم ، ووجه الأولى أن فعله بطريق الوكالة ، ووجه الثانية أن فعله كفعل الواقف فلقاض آخر نقضه كما في منتخب المحيط الرضوي ، وقيد ذلك فيه بقيدين عن بعض المشايخ فإنه قال : وإن أعطى القاضي بعض القرابة أي فقيرا من قرابة الواقف ، ولم يقض له بذلك ولم يجعله راتبة في الوقف كان لقاض آخر نقضه لكن ذكر في الأشباه من القاعدة الخامسة أن تقرير القاضي المرتبات غير لازم إلا إذا حكم بعدم تقرير غيره فحينئذ يلزم وهي في الخصاف أفاده البيري