( قوله ولا يقبل كتاب القاضي ) الأولى حذف القاضي ، لأن المحكم ليس قاضيا إلا أن يراد به ما يشمل المولى من السلطان وغيره .
( قوله بل من قاض مولى إلخ ) أفاد أن هذا شرط في الكاتب فقط قال في المنح : فلا تقبل من قاضي رستاق إلى قاضي مصر ، وإنما تقبل من قاضي مصر إلى قاضي مصر آخر أو إلى قاضي رستاق .
( قوله يملك إقامة الجمعة ) الظاهر أن هذا غير قيد ، ولا سيما [ ص: 440 ] في زماننا لأن السلطان لا يأذن للقاضي بها ، والظاهر أن مراده الإشارة إلى أن المراد قاضي المصر التي فيها الجمعة تأمل وفي المنح عن السراجية ، وإنما تقبل كتب قضاة الأمصار التي تقام فيها الحدود وينفذ فيها حكم الحكام إلا فيما لا خطر له شرعا لأن الولاية لا تثبت إلا في محل قابل للولاية لمن هو أهل له .
( قوله وقيل يقبل إلخ ) الظاهر أن الخلاف مبني على الخلاف في أن المصر هل هو شرط لنفاذ القضاء أم لا ، فحكوا عن ظاهر الرواية أنه شرط وعن رواية النوادر أنه ليس بشرط وبه يفتى كما في البزازية فعلى هذا يفتى بقبوله من قاضي رستاق إلى قاضي مصر أو رستاق منح ومثله في شرح المقدسي ، ورأيت بخط بعض الفضلاء أن ما ذكر من ابتناء الخلاف على الخلاف الآخر مصرح به في البزازية .
( قوله واعتمده المصنف والكمال ) قد علمت كلام المصنف ، وأما الكمال فقد قال : والذي ينبغي أنه بعد عدالة شهود الأصل والكتاب لا فرق أي بين كونه من قاضي مصر أو غيره .