( أقر بقبض عشرة ) دراهم ( ثم ادعى أنها زيوف ) أو نبهرجة ( صدق ) بيمينه لأن اسم الدراهم يعمها ، بخلاف الستوقة لغلبة غشها ( و ) لذا ( لو ادعى أنها ستوقة لا ) يصدق ( إن ) كان البيان ( مفصولا وصدق لو ) بين ( موصولا ) نهاية فالتفصيل في المفصول لا في الموصول ( ولو أقر بقبض الجياد لم يصدق مطلقا ) ولو موصولا للتناقض ( ولو أقر أنه قبض حقه أو ) قبض ( الثمن أو استوفى ) حقه ( صدق في دعواه الزيافة لو ) بين ( موصولا وإلا لا ) لأن قوله جياد مفسر فلا يحتمل التأويل ، بخلاف غيره لأنه ظاهر أو نص فيحتمل التأويل ابن كمال .
( قوله أقر إلخ ) للإمام الطرسوسي تحقيق في هذه المسألة فراجعه في أنفع الوسائل .
( قوله زيوف ) ما يرده بيت المال .
( قوله نبهرجة ) ما يرده التجار : قال في القاموس في فصل النون : النبهرج الزيف الرديء ا هـ وفي المغرب : النبهرج الدرهم الذي فضته رديئة ، وقيل الذي الغلبة فيه للفضة ، وقد استعير لكل رديء باطل ، ومنه بهرج دمه : إذا أهدر وأبطل وعن اللحياني درهم نبهرج ولم أجده بالنون إلا له ا هـ وهو مخالف لما في القاموس مع أنه المشهور .
( قوله أو استوفى ) الاستيفاء عبارة عن قبض الحق بالتمام سعدية وابن كمال .
( قوله لأنه ظاهر ) راجع للأولى وهي قبض الحق أو الثمن ، والظاهر ما احتمل غير المراد احتمالا بعيدا ، والنص يحتمله احتمالا أبعد دون المفسر لأنه لا يحتمل غير المراد أصلا .