صفحة جزء
( ويمنع ) حتى انعقادها ( كشف ربع عضو ) قدر أداء ركن بلا صنعه ( من ) عورة غليظة أو خفيفة [ ص: 409 ] على المعتمد ( والغليظة قبل ودبر وما حولهما ، والخفيفة ما عدا ذلك ) من الرجل والمرأة ، وتجمع بالأجزاء لو في عضو واحد ، وإلا فبالقدر ; فإن بلغ ربع أدناها كأذن منع ( والشرط سترها عن غيره ) ولو حكما كمكان مظلم [ ص: 410 ] ( لا ) سترها ( عن نفسه ) به يفتى ، فلو رآها من زيقه لم تفسد وإن كره .


( قوله ويمنع إلخ ) هذا تفصيل ما أجمله بقوله وستر عورته ح ( قوله حتى انعقادها ) منصوب عطفا على محذوف أي ويمنع صحة الصلاة حتى انعقادها . والحاصل أنه يمنع الصلاة في الابتداء . ويرفعها في البقاء ح ( قوله قدر أداء ركن ) أي بسنته منية . قال شارحها : وذلك قدر ثلاث تسبيحات ا هـ وكأنه قيد بذلك حملا للركن على القصير منه للاحتياط ، وإلا فالقعود الأخير والقيام المشتمل على القراءة المسنونة أكثر من ذلك ، ثم ما ذكره الشارح قول أبي يوسف . واعتبر محمد أداء الركن حقيقة ، والأول المختار للاحتياط كما في شرح المنية ، واحترز عما إذا انكشف ربع عضو أقل من قدر أداء ركن فلا يفسد اتفاقا لأن الانكشاف الكثير في الزمان القليل عفو كالانكشاف القليل في الزمن الكثير ، وعما إذا أدى مع الانكشاف ركنا فإنها تفسد اتفاقا قال ح : واعلم أن هذا التفصيل في الانكشاف الحادث في أثناء الصلاة ، أما المقارن لابتدائها فإنه يمنع انعقادها مطلقا اتفاقا بعد أن يكون المكشوف ربع العضو ، وكلام الشارح يوهم أن قوله قدر أداء ركن قيد في منع الانعقاد أيضا . ا هـ . ( قوله بلا صنعه ) فلو به فسدت في الحال عندهم قنية قال ح : أي وإن كان أقل من أداء ركن . ا هـ . وفي الخانية إذا طرح المقتدي في الزحمة أمام الإمام ، أو في صف النساء أو مكان نجس ، أو حولوه عن القبلة أو طرحوا إزاره ، أو سقط عنه ثوبه ، أو انكشفت عورته ، ففيما إذا تعمد ذلك فسدت صلاته وإن قل ، وإلا فإن أدى ركنا فكذلك ، وإلا فإن مكث بعذر لا تفسد في قولهم ، وإلا ففي ظاهر الرواية عن محمد تفسد ا هـ لكن في الخانية أيضا ما يدل على عدم اشتراط قوله بلا صنع ، فإنه قال لو تحول إلى مكان نجس ، إن لم يمكث على النجاسة قدر أدنى ركن جازت صلاته وإلا فلا ، وكذا في منية المصلي . قال : وكذا إن رفع نعليه وعليهما قذر مانع إن أدى معهما ركنا فسدت وذكر نحو ذلك في الحلية عن الذخيرة والبدائع وغيرهما . ثم قال : والأشبه الفساد مع التعمد إلا لحاجة كرفع نعله [ ص: 409 ] لخوف الضياع ما لم يؤد ركنا كما في الخلاصة ، وتمامه فيما علقناه على البحر ( قوله على المعتمد ) رد على الكرخي حيث قال : المانع في الغليظة ما زاد على الدرهم قياسا على النجاسة المغلظة ، كذا في البحر ( قوله والغليظة إلخ ) لا يظهر فرق بينها وبين الخفيفة إلا من حيث إن حرمة النظر إليها أشد . وفي الظهيرية : حكم العورة في الركبة أخف منه في الفخذ ، فلو رأى غيره مكشوف الركبة ينكر عليه برفق ولا ينازعه إن لج . وفي الفخذ بعنف ولا يضربه إن لج . وفي السوأة يؤدبه على ذلك إن لج . ا هـ . قال في البحر : وهو يفيد أن لكل مسلم التعزير بالضرب فإنه لم يقيده بالقاضي ( قوله ما عدا ذلك ) أفرد اسم الإشارة وإن تعدد المشار إليه بتأويل المذكور . [ تتمة ] أعضاء عورة الرجل ثمانية : الأول الذكر وما حوله . الثاني الأنثيان وما حولهما . الثالث الدبر وما حوله . الرابع والخامس الأليتان . السادس والسابع الفخذان مع الركبتين . الثامن ما بين السرة إلى العانة مع ما يحاذي ذلك من الجنبين والظهر والبطن . وفي الأمة ثمانية أيضا : الفخذان مع الركبتين ، والأليتان والقبل مع ما حوله ، والدبر كذلك ، والبطن والظهر مع ما يليهما من الجنبين . وفي الحرة هذه الثمانية ، ويزاد فيها ستة عشر : الساقان مع الكعبين ، والثديان المنكسران ، والأذنان ، والعضدان مع المرفقين ، والذراعان مع الرسغين والصدر ، والرأس ، والشعر ، والعنق ، وظهر الكفين . وينبغي أن يزاد فيها أيضا الكتفان ولا يجعلان مع الظهر عضوا واحدا ، بدليل أنهم جعلوا ظهر الأمة عورة دون كتفيها وكذلك بطنا القدمين عورة في رواية أي وهي الأصح كما قدمناه عن إعانة الحقير للمصنف ، فتصير ثمانية وعشرين كذا حرره ح . قلت : وقدمنا عن التتارخانية أن صدر الأمة وثدييها عورة ، وقدمنا أيضا عن القنية أن جنبيها عورة مستقلة على أحد قولين ، وعليه فتزاد الأمة خمسة على الثمانية المارة فتصير أعضاؤها ثلاثة عشر ، والله تعالى أعلم ( قوله بالأجزاء ) المراد بها الكسور المصطلح عليها في الحساب وهي النصف والربع والثلث إلخ . مثاله انكشف ثمن فخذه من موضع وثمن ذلك الفخذ من موضع آخر يجمع الثمن إلى الثمن حسابا فيكون ربعا فيمنع ، ولو انكشف ثمن من موضع من فخذه ونصف ثمن ذلك الفخذ من موضع آخر لا يمنع ح ( قوله وإلا فبالقدر ) أي المساحة ، فإن بلغ المجموع بالمساحة ربع أدناها : أي أدنى الأعضاء المنكشف بعضها ، كما لو انكشف نصف ثمن الفخذ ونصف ثمن الأذن من المرأة فإن مجموعهما بالمساحة أكثر من ربع الأذن التي هي أدنى العضوين المنكشفين ، وهذا التفصيل ذكره ابن مالك في شرح المجمع موافقا لما في الزيادات ، وقوله في البحر أنه تفصيل لا دليل عليه ممنوع كما حققه في النهر ح . قلت : وعلى هذا التفصيل أعني اعتبار ربع أدنى الأعضاء المنكشفة لا ربع مجموعها مشى في القنية والحلية وشرح الوهبانية والإمداد وشرح زاد الفقير للمصنف ، خلافا للزيلعي وإن تبعه في الفتح والبحر فتدبر ، وقد أوضحنا ذلك فيما علقناه على البحر ( قوله عن غيره ) أي عن رؤية غيره من الجوانب لا من أسفل ، وقوله ولو حكما : أي ولو كانت الرؤية حكيمة ; كما في المكان المظلم أو المكان الخالي فإن العورة فيها مرئية حكما ; فيشترط فيها سترها فيه ، ولا يصح كون المعنى ولو كان الستر حكما لأنه يصير المعنى يشترط ستر العورة ولو كان [ ص: 410 ] ذلك الستر المشروط حكما ، وإذا ستر العورة في الظلمة بثوب كان ذلك سترا حقيقة وحكما لا في حكم الشرع فقط فافهم ( قوله به يفتى ) لأنه روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف نصا أنه لا تفسد صلاته كما في المنية وغيرها ( قوله فلو رآها من زيقه ) أي ولو حكما بأن كان بحيث لو نظر رآها كما في البحر ، وزيق القميص بالكسر : ما أحاط بالعنق منه قاموس ( قوله وإن كره ) لقوله في السراج فعليه أن يزره ، لما روي عن { سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله أصلي في قميص واحد ، فقال : زره عليك ولو بشوكة } " بحر . ومفادة الوجوب المستلزم تركه للكراهة ، ولا ينافيه ما مر من نصهما على أنها لا تفسد ، فكان هذا هو المختار ، كما في شرح المنية ، وتمامه فيما علقناه على البحر

التالي السابق


الخدمات العلمية