( قوله مودعي ) قال في البحر قيد بإقراره بالبنوة ، لأنه لو قال هذا أخوه شقيقه ولا وارث له غيره وهو يدعيه فالقاضي يتأنى في ذلك . والفرق أن استحقاق الأخ بشرط عدم الابن بخلاف الابن لأنه وارث على كل حال ، ومراده بالابن من يرث بكل حال فالبنت والأب والأم كالابن . وكل من يرث بحال دون حال فهو كالأخ بحر .
( قوله زيلعي ) وهو الصواب كما في الفتح خلافا لما في غاية البيان .