صفحة جزء
[ فرع ]

وقع الاختلاف في كفر الميت وإسلامه فالقول لمدعي الإسلام بحر ( قال المودع ) بالفتح ( هذا ) ابن مودع بالكسر ( الميت لا وارث له غيره دفعها إليه ) وجوبا كقوله هذا ابن دائني ، قيد بالوارث لأنه لو أقر أنه وصيه أو وكيله أو المشتري منه لم يدفعها ( فإن أقر ) ثانيا ( بابن آخر له لم يفد ) إقراره ( إذا كذبه ) الابن ( الأول ) لأنه إقرار على الغير ، ويضمن للثاني حظه إن دفع للأول بلا قضاء زيلعي .


( قوله لمدعي الإسلام ) فلو مات رجل وأبواه ذميان فقالا مات ابننا كافرا وقال ولده المسلمون مات مسلما فميراثه للولد دون الأبوين بحر عن الخزانة .

( قوله مودعي ) قال في البحر قيد بإقراره بالبنوة ، لأنه لو قال هذا أخوه شقيقه ولا وارث له غيره وهو يدعيه فالقاضي يتأنى في ذلك . والفرق أن استحقاق الأخ بشرط عدم الابن بخلاف الابن لأنه وارث على كل حال ، ومراده بالابن من يرث بكل حال فالبنت والأب والأم كالابن . وكل من يرث بحال دون حال فهو كالأخ بحر .

( قوله زيلعي ) وهو الصواب كما في الفتح خلافا لما في غاية البيان .

التالي السابق


الخدمات العلمية