( تركة قسمت بين الورثة أو الغرماء بشهود لم يقولوا نعلم ) [ ص: 456 ] كذا نسخ المتن والشرح ، وعبارة الدرر وغيرها لا نعلم ( له وارثا أو غريما لم يكفلوا ) خلافا لهما لجهالة المكفول له ويتلوم القاضي مدة ثم يقضي ، ولو ثبت بالإقرار كفلوا اتفاقا ، ولو قال الشهود ذلك لا اتفاقا .
( قوله تركة قسمت إلخ ) قال في آخر الفصل الثاني عشر من جامع الفصولين رامزا إلى الأصل : الوارث لو كان محجوبا بغيره كجد وجدة وأخ وأخت لا يعطى شيئا ما لم يبرهن على جميع الورثة : أي إذا ادعى أنه أخو الميت فلا بد أن يثبت ذلك في وجه جميع الورثة الحاضرين أو يشهدا أنهما لا يعلمان وارثا غيره ، ولو قالا لا وارث له غيره تقبل عندنا لا عند nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى لأنهما جازفا ولنا العرف فإن مراد الناس به لا نعلم له وارثا غيره ، وهذه شهادة على النفي فقبلت لما مر من أنها تقبل على الشرط ولو نفيا وهنا كذلك لقيامها على شرط الإرث ، ولو كان الوارث ممن لا يحجب بأحد ، فلو شهدا أنه وارثه ولم يقولا لا وارث له غيره أو لا نعلمه يتلوم القاضي زمانا رجاء أن يحضر وارث آخر ، فإن لم يحضر يقضي له بجميع الإرث ولا يكفل عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في المسألتين [ ص: 456 ] يعني فيما إذا قالا لا وارث له غيره أو لا نعلمه ، وعندهما يكفل فيهما ، ومدة التلوم ، مفوضة إلى رأي القاضي وقيل حول وقيل شهر ، وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف . وأما أحد الزوجين لو أثبت الوراثة ببينة ولم يثبت أنه لا وارث له غيره فعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد يحكم لهما بأكثر النصيبين بعد التلوم ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف بأقلهما وله الربع ولها الثمن ا هـ ملخصا ، وإن تلوم ومضى زمانه فلا فرق بين كونه ممن يحجب كالأخ أو ممن لا يحجب كالابن كما في البزازية من العاشر في النسب والإرث ، وانظر ما سيأتي قبيل باب الشهادة على الشهادة .
( قوله كذا نسخ المتن ) يعني بإسقاط لا ، والحق ثبوتها كما في سائر الكتب ح .
( قوله لم يكفلوا ) مبني للمجهول مضعف العين والواو للورثة أو الغرماء : أي لا يأخذ القاضي منهم كفيلا ح ، قال في الدرر : أي لم يؤخذ منه كفيل بالنفس عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وقالا يؤخذ ا هـ ، وهذا ظاهر في أنه على قولهما يؤخذ كفيل بالنفس ، ثم رأيته لتاج الشريعة . أبو السعود عن شيخه ولم يره في البحر فتوقف في أنها بالمال أو النفس .
( قوله لجهالة ) علة لقوله لم يكفلوا كذا في الهامش .
( قوله ويتلوم ) أي يتأنى والمراد تأخير القضاء لا تأخير الدفع بعده كما أفاده في البحر عن غاية البيان ، والمسألة على وجوه ثلاثة فارجع إلى البحر ، وسيأتي شيء منها قبيل الشهادة على الشهادة .
( قوله مدة ) وقدر مدته مفوض إلى رأي القاضي . وقدره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بحول ، وعلى عدم التقدير حتى يغلب على ظنه أنه لا وارث أو لا غريم له آخر .
( قوله ثبت بالإقرار ) أي الإرث والدين ، وهو محترز قوله بشهود .
( قوله ذلك ) أي قالوا لا نعلم له وارثا أو غريما ح كذا في الهامش .