( أوصى له بثلث ماله يقع ) ذلك ( على كل شيء ) لأنها أخت الميراث . ( ولو قال مالي أو ما أملكه صدقة فهو على ) جنس ( مال الزكاة ) استحسانا ( وإن لم يجد غيره أمسك منه ) قدر ( قوته ، فإذا ملك ) غيره ( تصدق بقدره ) في البحر قال : إن فعلت كذا فما أملكه صدقة فحيلته أن يبيع ملكه من رجل بثوب في منديل ويقبضه ولم يره ثم يفعل ذلك ثم يرده بخيار الرؤية فلا يلزمه شيء ، ولو قال : ألف درهم من مالي صدقة إن فعلت كذا ففعله وهو يملك أقل لزمه بقدر ما يملك ، ولو لم يكن له شيء لا يجب شيء .
( قوله مالي أو ما أملكه إلخ ) ظاهره دخول الدين أيضا ، وحكى في القنية قولين ، واعتمد في وصايا الوهبانية الدخول ، ونقل السائحاني عن المقدسي لا شك أن الدين تجب فيه الزكاة ويصير مالا عند الاستيفاء ، لكن في البحر عن الخانية عدم الدخول وهو مقتضى قولهم إن الدين ليس بمال ، حتى لو حلف أن لا مال له وله دين على الناس لم يحنث . ونقل ابن الشحنة عن nindex.php?page=showalam&ids=13633ابن وهبان أن في حفظه من الخانية رواية الدخول ح .
( قوله جنس مال الزكاة ) أي جنس كان ، بلغت نصابا أو لا ، عليه دين مستغرق أو لا بحر .
( قوله تصدق بقدره ) أي بقدر ما أمسك لأن حاجته مقدمة ، فيمسك أهل كل صنعة قدر كفايته إلى أن يتجدد له شيء فتح .
( قوله فحيلته ) أي إن أراد أن يفعل ولا يحنث .
( قوله ثم يفعل ذلك ) أي المحلوف عليه .
( قوله فلا يلزمه شيء ) قال العلامة المقدسي : ومنه يعلم أن المعتبر الملك حين الحنث لا حين الحلف انتهى . أقول : ويعلم منه أن المشترى باسم المفعول بخيار الرؤية لا يدخل في ملكه حتى يراه ويرضى به قاله الشيخ أبو الطيب مدني ، والمسألة تحتاج إلى المراجعة ، وما نقله عن البحر عزاه في البحر إلى الولوالجية في الحيل آخر الكتاب ، وتمامه فيها حيث قال : وإن كان له ديون على الناس يتصالح عن تلك الديون مع رجل بثوب في منديل ثم يفعل ذلك ويرد الثوب بخيار الرؤية فيعود الدين ولا يحنث انتهى .