وحكمها وجوب الحكم على القاضي بموجبها بعد التزكية بمعنى افتراضه فورا إلا في ثلاث قدمناها ( فلو امتنع ) بعد وجود شرائطها ( أثم ) لتركه الفرض ( واستحق العزل ) لفسقه ( وعزر ) لارتكابه ما لا يجوز شرعا زيلعي ( وكفر إن لم ير الوجوب ) أي إن لم يعتقد افتراضه عليه ابن ملك ، وأطلق الكافيجي كفره واستظهر المصنف الأول .
( قوله ثلاث ) خوف ريبة ورجاء صلح أقارب وإذا استمهل المدعي س .
( قوله قدمناها ) أي قبيل باب التحكيم ح .
( قوله إن لم ير الوجوب ) نقله في أول قضاء البحر عن شرح الكنز لباكير .
( قوله وأطلق الكافيجي ) أي في رسالته [ سيف القضاة على البغاة ] حيث قال : حتى لو أخر الحكم بلا عذر عمدا قالوا إنه يكفر .