( ولا يشهد على شهادة غيره ما لم يشهد عليه ) وقيده في النهاية بما إذا سمعه في غير مجلس القاضي ، فلو فيه جاز وإن لم يشهده شرنبلالية عن الجوهرة ، ويخالفه تصوير صدر الشريعة وغيره ، وقولهم لا بد من التحميل وقبول التحميل وعدم النهي بعد التحميل على الأظهر ، نعم الشهادة بقضاء القاضي صحيحة وإن لم يشهدهما القاضي عليه ، وقيده nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف بمجلس القضاء وهو الأحوط ذكره في الخلاصة .
( قوله ما لم يشهد عليه ) أي ما لم يقل له الشاهد اشهد على شهادتي .
( قوله تصوير صدر الشريعة ) حيث قال : سمع رجل أداء الشهادة عند القاضي لم يسغ له أن يشهد على شهادته ح .
( قوله وقولهم ) عطف على تصوير ووجه المخالفة الإطلاق وعدم تقييد الاشتراط بما إذا كانت عند غير القاضي .
( قوله وقبول التحميل ) فلو أشهده عليها فقال لا أقبل لا يصير شاهدا ، حتى لو شهد بعد ذلك لا يقبل قنية ، وينبغي أن يكون هذا على قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد من أنه توكيل وللوكيل أن لا يقبل . وأما على قولهما من أنه تحميل فلا يبطل بالرد لأن من حمل غيره شهادة لم تبطل بالرد بحر .