صفحة جزء
( كفى ) عدل ( واحد ) في اثني عشر مسألة على ما في الأشباه منها إخبار القاضي بإفلاس المحبوس بعد المدة ( للتزكية ) أي تزكية السر ، وأما تزكية العلانية فشهادة إجماعا ( وترجمة الشاهد ) والخصم ( والرسالة ) من القاضي إلى المزكي والاثنان أحوط ، وجازتزكية عبد وصبي ووالد ، وقد نظم ابن وهبان منها أحد عشر فقال : [ ص: 470 ] ويقبل عدل واحد في تقوم وجرح وتعديل وأرش يقدر     وترجمة والسلم هل هو جيد
وإفلاسه الإرسال والعيب يظهر     وصوم على ما مر أو عند علة
وموت إذا للشاهدين يخبر .


( قوله بعد المدة ) أي بعد أن حبسه القاضي مدة يعلم من حاله أنه لو كان له مال لقضى دينه ولم يصبر على ذل الحبس كما تقدم مدني .

( قوله فشهادة إجماعا ) الأحسن ما في البحر حيث قال : وقيدنا بتزكية السر للاحتراز عن تزكية العلانية فإنه يشترط لها جميع ما يشترط في الشهادة من الحرية والبصر وغير ذلك إلا لفظ الشهادة إجماعا ، لأن معنى الشهادة فيها أظهر فإنها تختص بمجلس القضاء ، وكذا يشترط العدد فيها على ما قاله الخصاف ا هـ .

وفي البحر أيضا : وخرج من كلامه تزكية الشاهد بحد الزنا فلا بد في المزكي فيها من أهلية الشهادة والعدد الأربعة إجماعا ، ولم أر الآن حكم تزكية الشاهد ببقية الحدود ، ومقتضى ما قالوه اشتراط رجلين لها ا هـ .

( قوله والخصم ) أي المدعي أو المدعى عليه كما في الفتح .

( قوله إلى المزكي ) وكذا من المزكي إلى القاضي فتح .

( قوله وجاز تزكية إلخ ) وكذا تزكية المرأة والأعمى ، بخلاف ترجمتهما كما في البحر .

( قوله ووالد ) لولد . زاد في البحر : وعكسه : والعبد [ ص: 470 ] لمولاه وعكسه ، والمرأة والأعمى ، والمحدود في قذف إذا تاب ، وأحد الزوجين للآخر .

( قوله تقوم ) أي تقوم الصيد والمتلفات .

( قوله هو جيد ) أي المسلم فيه كذا في الهامش .

( قوله وإفلاسه ) يعني إذا أخبر القاضي بإفلاس المحبوس بعد مضي مدة الحبس أطلقه حموي على الأشباه كذا في الهامش .

( قوله والعيب يظهر ) أي في إثبات العيب الذي يختلف فيه البائع والمشتري .

( قوله على ما مر ) أي من رواية الحسن من قبول خبر الواحد بلا علة .

( قوله وموت ) أي موت الغائب .

( قوله يخبر ) أي إذا شهد عدل عند رجلين على موت رجل وسعهما أن يشهدا على موته والثانية عشر قول أمين القاضي : إذا أخبره بشهادة شهود على عين تعذر حضورها كما في دعوى القنية أشباه مدني .

التالي السابق


الخدمات العلمية