( كفى ) عدل ( واحد ) في اثني عشر مسألة على ما في الأشباه منها إخبار القاضي بإفلاس المحبوس بعد المدة ( للتزكية ) أي تزكية السر ، وأما تزكية العلانية فشهادة إجماعا ( وترجمة الشاهد ) والخصم ( والرسالة ) من القاضي إلى المزكي والاثنان أحوط ، وجازتزكية عبد وصبي ووالد ، وقد نظم nindex.php?page=showalam&ids=13633ابن وهبان منها أحد عشر فقال : [ ص: 470 ] ويقبل عدل واحد في تقوم وجرح وتعديل وأرش يقدر وترجمة والسلم هل هو جيد وإفلاسه الإرسال والعيب يظهر وصوم على ما مر أو عند علة وموت إذا للشاهدين يخبر .
( قوله بعد المدة ) أي بعد أن حبسه القاضي مدة يعلم من حاله أنه لو كان له مال لقضى دينه ولم يصبر على ذل الحبس كما تقدم مدني .
( قوله فشهادة إجماعا ) الأحسن ما في البحر حيث قال : وقيدنا بتزكية السر للاحتراز عن تزكية العلانية فإنه يشترط لها جميع ما يشترط في الشهادة من الحرية والبصر وغير ذلك إلا لفظ الشهادة إجماعا ، لأن معنى الشهادة فيها أظهر فإنها تختص بمجلس القضاء ، وكذا يشترط العدد فيها على ما قاله الخصاف ا هـ .
وفي البحر أيضا : وخرج من كلامه تزكية الشاهد بحد الزنا فلا بد في المزكي فيها من أهلية الشهادة والعدد الأربعة إجماعا ، ولم أر الآن حكم تزكية الشاهد ببقية الحدود ، ومقتضى ما قالوه اشتراط رجلين لها ا هـ .
( قوله والخصم ) أي المدعي أو المدعى عليه كما في الفتح .
( قوله إلى المزكي ) وكذا من المزكي إلى القاضي فتح .
( قوله والعيب يظهر ) أي في إثبات العيب الذي يختلف فيه البائع والمشتري .
( قوله على ما مر ) أي من رواية الحسن من قبول خبر الواحد بلا علة .
( قوله وموت ) أي موت الغائب .
( قوله يخبر ) أي إذا شهد عدل عند رجلين على موت رجل وسعهما أن يشهدا على موته والثانية عشر قول أمين القاضي : إذا أخبره بشهادة شهود على عين تعذر حضورها كما في دعوى القنية أشباه مدني .