صفحة جزء
( ومحدود في قذف ) تمام الحد وقيل بالأكثر ( وإن تاب ) بتكذيبه نفسه فتح ، لأن الرد من تمام الحد بالنص والاستثناء منصرف لما يليه وهو { - وأولئك هم الفاسقون - } ( إلا أن يحد كافرا ) في القذف ( فيسلم ) فتقبل وإن ضرب أكثره بعد الإسلام على الظاهر بخلاف عبد حد فعتق لم تقبل ( أو يقيم ) المحدود ( بينة على صدقه ) إما أربعة على زناه أو اثنين على إقراره به ، كما لو برهن قبل الحد بحر . وفيه : الفاسق إذا تاب تقبل شهادته إلا المحدود بقذف والمعروف بالكذب وشاهد الزور لو عدلا لا تقبل أبدا ملتقط ، لكن سيجيء ترجيح قبولها .


( قوله بتكذيبه ) الباء للتصوير تأمل ، ويؤيده ما في الشرنبلالية فراجعها .

( قوله فتقبل ) لأن للكافر شهادة فكان ردها من تمام الحد وبالإسلام حدثت شهادة أخرى ، وليس المراد أنها تقبل بعد إسلامه في حق المسلمين فقط بحر .

( قوله لم تقبل ) لأنه لا شهادة للعبد أصلا في حال رقه فيتوقف على حدوثها فإذا حدثت كان رد شهادته بعد العتق من تمام الحد بحر .

( قوله زناه ) أي المقذوف .

( قوله إذا تاب إلخ ) قال قاضي خان : الفاسق إذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر أثر التوبة ، ثم بعضهم قدر ذلك بستة أشهر ، وبعضهم قدره بسنة . والصحيح أنه مفوض إلى رأي القاضي والمعدل وتمامه هناك . وفي خزانة المفتين ، كل شهادة ردت لتهمة الفسق فإذا ادعاها لا تقبل ا هـ كذا في الهامش .

( قوله سيجيء ) أي قبيل باب الرجوع عن الشهادة .

( قوله ترجيح قبولها ) وكذا قال في الخانية ، وعليه الاعتماد وجعل الأول رواية عن الثاني .

التالي السابق


الخدمات العلمية